وفي البائنة لها المبادرة من دون إذنه.
القول في شرائط ما يجب بالنذر، واليمين، والعهد.
وشرائطها اثنان:
الأول، كمال العقل، فلا ينعقد نذر الصبي، ولا المجنون.
الثاني: الحرية، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه. ولو أذن له في النذر فنذر، وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه. وكذا الحكم في ذات البعل.
مسائل ثلاث الأولى: إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع.
____________________
مصاهرة، فعبدها وزوج الأخت وزوج الأم التي لم يدخل بها ليسوا بمحارم. وفي اشتراط إسلامه نظر، أقربه العدم إن لم يستحل نكاح المحرم كالمجوسي.
قوله: " ولها ذلك في الواجب كيف كان ".
إن كان حج الاسلام أو النذر المقيد بسنة معينة، أما المنذور مطلقا ففي جواز منعه منه إلى وقت التضيق قولان، ومقتضى العبارة عدمه، وهو الظاهر.
قوله: " فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه وكذا الحكم في ذات البعل " (1).
وكذا الحكم في الولد، والمعتبر إذن الولي قبل النذر، فلا عبرة بإجازته له بعده، ولا بزوال ولايته بعده قبل الابطال على الأقوى. وكذا القول في العهد واليمين. ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها.
قوله: " إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع... الخ ".
لا خلاف في جواز تأخير المطلق إلى أن يظن الوفاة، سواء أحصل مانع أم لا.
نعم يستحب المبادرة به مع عدم المانع، فتقييد المصنف التأخير بالمانع إما في مقابلة
قوله: " ولها ذلك في الواجب كيف كان ".
إن كان حج الاسلام أو النذر المقيد بسنة معينة، أما المنذور مطلقا ففي جواز منعه منه إلى وقت التضيق قولان، ومقتضى العبارة عدمه، وهو الظاهر.
قوله: " فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه وكذا الحكم في ذات البعل " (1).
وكذا الحكم في الولد، والمعتبر إذن الولي قبل النذر، فلا عبرة بإجازته له بعده، ولا بزوال ولايته بعده قبل الابطال على الأقوى. وكذا القول في العهد واليمين. ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها.
قوله: " إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع... الخ ".
لا خلاف في جواز تأخير المطلق إلى أن يظن الوفاة، سواء أحصل مانع أم لا.
نعم يستحب المبادرة به مع عدم المانع، فتقييد المصنف التأخير بالمانع إما في مقابلة