وكذا النظر في المرآة، على الأشهر.
____________________
يجوز زره للنص عليه (1). ومنه يستفاد بالإيماء عدم جواز عقد ثوب الاحرام الذي يكون على المنكبين. ولو زره أو عقد الثوب فالظاهر كلبس المخيط، فيجب الفدية.
قوله: " والاكتحال بالسواد على قول ".
القول بتحريمه قوي، لصحيحة حريز معللا بكونه زينة (2). والقول الآخر للخلاف أنه مكروه (3) عملا بالأصل. وظاهر النهي في الأخبار يدفعه. وعلى القولين لا فدية فيه.
قوله: " وبما فيه طيب ".
عطفه على ما فيه الخلاف - غير ناقل فيه الخلاف - مشعر بعدم الخلاف فيه مع أنه فيه متحقق فإن ابن الجنيد (4) وابن البراج (5) كرهاه، والأصح التحريم، بل نقل عليه في التذكرة الاجماع (6). وفديته فدية الطيب.
قوله: " وكذا النظر في المرآة على الأشهر ".
المشبه به المشار إليه ب " ذا " هو التحريم على الرجل والمرأة. وهذا هو الأصح، لصحيحة حماد (7). وذهب جماعة (8) إلى الجواز تمسكا بالأصل. وعلى كل حال فلا
قوله: " والاكتحال بالسواد على قول ".
القول بتحريمه قوي، لصحيحة حريز معللا بكونه زينة (2). والقول الآخر للخلاف أنه مكروه (3) عملا بالأصل. وظاهر النهي في الأخبار يدفعه. وعلى القولين لا فدية فيه.
قوله: " وبما فيه طيب ".
عطفه على ما فيه الخلاف - غير ناقل فيه الخلاف - مشعر بعدم الخلاف فيه مع أنه فيه متحقق فإن ابن الجنيد (4) وابن البراج (5) كرهاه، والأصح التحريم، بل نقل عليه في التذكرة الاجماع (6). وفديته فدية الطيب.
قوله: " وكذا النظر في المرآة على الأشهر ".
المشبه به المشار إليه ب " ذا " هو التحريم على الرجل والمرأة. وهذا هو الأصح، لصحيحة حماد (7). وذهب جماعة (8) إلى الجواز تمسكا بالأصل. وعلى كل حال فلا