وتظليل المحرم عليه سائرا. ولو اضطر لم يحرم.
____________________
قوله: " ويجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها...
الخ ".
لا فرق في وجهها بين جميعه وبعضه، كرأس الرجل. وفي جواز وضع اليدين عليه ما مر في الرأس. وفي جواز نومها على وجهها نظر، من عدم تسميته سترا عرفا كالرأس ومن استثناء الرأس لضرورة النوم الطبيعي، بخلاف الوجه. وقد اجتمع في المرأة فعلان واجبان متنافيان في الحدود، وهما الوجه فإنه يجب كشفه، والرأس فإنه يجب ستره، ولا مفصل محسوس بينهما، ومقدمة الواجب متعارضة فيهما، والظاهر أن حق الرأس مقدم، لأن الستر أحوط من الكشف، ولأن حق الصلاة أسبق.
إذا تقرر هذا فيجوز لها أن تسدل ثوبا على وجهها، فوق رأسها إلى طرف أنفها. وهو موضع وفاق. ورواه حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام (1). ولا فرق بين أن تفعل ذلك لحاجة من حر أو برد أو ستر عن غير محرم وغيرها. وهل تجب عليها مجافاته عن وجهها بخشبة وشبهها؟ قيل: نعم، لتحريم الستر، واندفاع الضرورة بذلك، فتصير حينئذ كتظليل المحرم نازلا. والنص مطلق. واطلاق الإذن فيه الذي لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، مع وجوب البيان في وقت الحاجة، يؤذن بعدم وجوبه. ثم على تقدير وجوب مجافاته عن البشرة لا وجه لاختصاصه بالوصول إلى الأنف، لعدم تحقق الستر بذلك. والخنثى المشكل تتخير إحدى الوظيفتين، فتغطي الرأس أو الوجه. ولو جمعت بينهما كفرت.
قوله: " وتظليل المحرم عليه سائرا ".
يتحقق التظليل بكون ما يوجب الظل فوق رأسه كالمحمل، فلا يقدح فيه
الخ ".
لا فرق في وجهها بين جميعه وبعضه، كرأس الرجل. وفي جواز وضع اليدين عليه ما مر في الرأس. وفي جواز نومها على وجهها نظر، من عدم تسميته سترا عرفا كالرأس ومن استثناء الرأس لضرورة النوم الطبيعي، بخلاف الوجه. وقد اجتمع في المرأة فعلان واجبان متنافيان في الحدود، وهما الوجه فإنه يجب كشفه، والرأس فإنه يجب ستره، ولا مفصل محسوس بينهما، ومقدمة الواجب متعارضة فيهما، والظاهر أن حق الرأس مقدم، لأن الستر أحوط من الكشف، ولأن حق الصلاة أسبق.
إذا تقرر هذا فيجوز لها أن تسدل ثوبا على وجهها، فوق رأسها إلى طرف أنفها. وهو موضع وفاق. ورواه حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام (1). ولا فرق بين أن تفعل ذلك لحاجة من حر أو برد أو ستر عن غير محرم وغيرها. وهل تجب عليها مجافاته عن وجهها بخشبة وشبهها؟ قيل: نعم، لتحريم الستر، واندفاع الضرورة بذلك، فتصير حينئذ كتظليل المحرم نازلا. والنص مطلق. واطلاق الإذن فيه الذي لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، مع وجوب البيان في وقت الحاجة، يؤذن بعدم وجوبه. ثم على تقدير وجوب مجافاته عن البشرة لا وجه لاختصاصه بالوصول إلى الأنف، لعدم تحقق الستر بذلك. والخنثى المشكل تتخير إحدى الوظيفتين، فتغطي الرأس أو الوجه. ولو جمعت بينهما كفرت.
قوله: " وتظليل المحرم عليه سائرا ".
يتحقق التظليل بكون ما يوجب الظل فوق رأسه كالمحمل، فلا يقدح فيه