وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع، وفي عينه كمال قيمته، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته، وكذا في إحدى رجليه، وفي الرواية ضعف.
ولو اشتراك جماعة في قتل الصيد، ضمن كل واحد منهم فداء كاملا.
ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم، وقيمة للحرم، وأخرى لاستصغاره.
____________________
وجه الأرش ظاهر. وعليه المعظم. والقول بربع القيمة مستندا إلى روايات (1) وردت في كسر، خاص لا في مطلق الجرح. ولم يقل أحد بالاختصاص فالقول الأول أقوى.
قوله: " وروي في كسر قرني الغزال - إلى قوله - وفي الرواية ضعف ".
الرواية رواها أبو بصير عن الصادق عليه السلام (2). وفي سندها ضعف، لكن العمل بها مشهور. وزعموا أن ضعفها منجبر بالشهرة. والقول بالأرش في الجميع أقوى، لأنه نقص حدث الصيد، فيجب أرشه.
قوله: " ولو اشترك جماعة في قتل صيد ضمن... الخ ".
لا فرق في ذلك بين كونهم محرمين، أو محلين في الحرم، أو بالتفريق، فيلزم كلا منهم حكمه، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران، وعلى المحل فيه القيمة.
ولو اشتركا فيه في الحل فلا شئ على المحل، وعلى المحرم تمام الفداء إن أصاباه دفعة، أو أصابه المحرم أولا. أما لو أصابه المحل أولا ثم أصابه المحرم، فلا شئ على المحل، وعلى المحرم جزاء مجروح.
قوله: " ومن ضرب بطير على الأرض... الخ ".
قوله: " وروي في كسر قرني الغزال - إلى قوله - وفي الرواية ضعف ".
الرواية رواها أبو بصير عن الصادق عليه السلام (2). وفي سندها ضعف، لكن العمل بها مشهور. وزعموا أن ضعفها منجبر بالشهرة. والقول بالأرش في الجميع أقوى، لأنه نقص حدث الصيد، فيجب أرشه.
قوله: " ولو اشترك جماعة في قتل صيد ضمن... الخ ".
لا فرق في ذلك بين كونهم محرمين، أو محلين في الحرم، أو بالتفريق، فيلزم كلا منهم حكمه، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران، وعلى المحل فيه القيمة.
ولو اشتركا فيه في الحل فلا شئ على المحل، وعلى المحرم تمام الفداء إن أصاباه دفعة، أو أصابه المحرم أولا. أما لو أصابه المحل أولا ثم أصابه المحرم، فلا شئ على المحل، وعلى المحرم جزاء مجروح.
قوله: " ومن ضرب بطير على الأرض... الخ ".