____________________
قدم القضاء قيل: ينعقد بحجة الاسلام لأنها آكد، وكان القضاء في ذمته. والوجه عدم الاجزاء عن أحدهما. وإنما يجب عليه حجة الاسلام مع حصول الاستطاعة الشرعية، فلو لم تكن حاصلة قدم القضاء إذ يكفي فيه الاستطاعة العادية.
قوله: " وهما معتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة ".
احترز بالمفتقر إلى قطع المسافة عن أهل مكة وما قاربها ممن يمكنه السعي من غير راحلة بحيث لا يشق عليه عادة، فإن الراحلة حينئذ غير شرط. ولو لم يتمكن من المشي إلى مثل عرفة اعتبر في حقه وجود ما يندفع به حاجته كالبعيد. ولو أمكن البعيد المشي من غير مشقة لم يجب. وفي تحديد القرب الموجب لذلك خفاء. أما الزاد فيعتبر في الجميع فمن لم يجده لم يلزمه الحج.
ولا يشترط في الراحلة والآلات ملك العين، بل التمكن منها تملكا أو استئجارا.
قوله: " ولا تباع ثياب مهنته ".
المهنة بالفتح: الخدمة ونقل الجوهري عن الكسائي الكسر، وأنكره الأصمعي ويقال: امتهنت الشئ: ابتذلته (1). والمراد بثياب المهنة ما يبتذل منها غالبا.
وخرج بها ثياب التجمل، فمقتضاه عدم استثنائها. واستثنى الأكثر (2) الثياب مطلق، والمراد بها ما يليق بعادته بحسب زمانه ومكانه وشرفه، فالزائد عن ذلك ولو في وصفه يباع، والناقص يستثنى قدر ثمنه وحلي المرأة المعتاد لها بحسب حالها وزمانها ومكانها في حكم الثياب قوله: " ولا خادمه، ولا دار سكناه ".
قوله: " وهما معتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة ".
احترز بالمفتقر إلى قطع المسافة عن أهل مكة وما قاربها ممن يمكنه السعي من غير راحلة بحيث لا يشق عليه عادة، فإن الراحلة حينئذ غير شرط. ولو لم يتمكن من المشي إلى مثل عرفة اعتبر في حقه وجود ما يندفع به حاجته كالبعيد. ولو أمكن البعيد المشي من غير مشقة لم يجب. وفي تحديد القرب الموجب لذلك خفاء. أما الزاد فيعتبر في الجميع فمن لم يجده لم يلزمه الحج.
ولا يشترط في الراحلة والآلات ملك العين، بل التمكن منها تملكا أو استئجارا.
قوله: " ولا تباع ثياب مهنته ".
المهنة بالفتح: الخدمة ونقل الجوهري عن الكسائي الكسر، وأنكره الأصمعي ويقال: امتهنت الشئ: ابتذلته (1). والمراد بثياب المهنة ما يبتذل منها غالبا.
وخرج بها ثياب التجمل، فمقتضاه عدم استثنائها. واستثنى الأكثر (2) الثياب مطلق، والمراد بها ما يليق بعادته بحسب زمانه ومكانه وشرفه، فالزائد عن ذلك ولو في وصفه يباع، والناقص يستثنى قدر ثمنه وحلي المرأة المعتاد لها بحسب حالها وزمانها ومكانها في حكم الثياب قوله: " ولا خادمه، ولا دار سكناه ".