وهو واجب في المفردة بعد السعي، على كل معتمر، من امرأة وخصي وصبي.
ووجوب العمرة على الفور.
____________________
بينهما السنة.
قوله: " فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء ".
هذا إذا كان المعتمر رجلا، فلو كان امرأة فالظاهر أن حكمها كذلك، إذ لا ريب في تحريم الرجال عليها بالاحرام، فيستصحب إلى أن تفرغ منه، والظاهر أن الصبي المميز بحكم الرجل، بمعنى أن النساء يحرمن عليه بالاحرام إلى أن يطوف طوافهن.
وتظهر الفائدة في منعه منهن تمرينا قبل البلوغ، وتحريما بعده لو أخل به، أو اتفق بلوغه قبله.
قوله: " وهو واجب بعد السعي على كل معتمر من امرأة وخصي وصبي ".
إدخال الصبي في الحكم، وعطفه على من يحكم عليه بالوجوب - الذي هو من باب خطاب الشرع المختص بالمكلفين - على وجه التجوز، من حيث منعه منهن، كما يمنع البالغ، وإن لم يخاطب بالتحريم. ويمكن أن يريد بالوجوب معناه اللغوي، وهو الثبوت، فإنه أعم من الوجوب بالمعنى الشرعي. ويصح تعلقه بالصبي فإنه ثابت عليه بالمعنى المذكور.
قوله: " ووجوب العمرة على الفور ".
هذا في العمرة المتمتع بها ظاهر كالحج، بمعنى وجوب المبادرة إليها عند الاستطاعة، وحضور وقتها، وما يتوقف عليه، كالسفر مدة يحضر معها وقته. وأما في المفردة فبمعنى وجوب المبادرة إليها بعد الفراغ من الحج. وفي رواية معاوية بن عمار
قوله: " فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء ".
هذا إذا كان المعتمر رجلا، فلو كان امرأة فالظاهر أن حكمها كذلك، إذ لا ريب في تحريم الرجال عليها بالاحرام، فيستصحب إلى أن تفرغ منه، والظاهر أن الصبي المميز بحكم الرجل، بمعنى أن النساء يحرمن عليه بالاحرام إلى أن يطوف طوافهن.
وتظهر الفائدة في منعه منهن تمرينا قبل البلوغ، وتحريما بعده لو أخل به، أو اتفق بلوغه قبله.
قوله: " وهو واجب بعد السعي على كل معتمر من امرأة وخصي وصبي ".
إدخال الصبي في الحكم، وعطفه على من يحكم عليه بالوجوب - الذي هو من باب خطاب الشرع المختص بالمكلفين - على وجه التجوز، من حيث منعه منهن، كما يمنع البالغ، وإن لم يخاطب بالتحريم. ويمكن أن يريد بالوجوب معناه اللغوي، وهو الثبوت، فإنه أعم من الوجوب بالمعنى الشرعي. ويصح تعلقه بالصبي فإنه ثابت عليه بالمعنى المذكور.
قوله: " ووجوب العمرة على الفور ".
هذا في العمرة المتمتع بها ظاهر كالحج، بمعنى وجوب المبادرة إليها عند الاستطاعة، وحضور وقتها، وما يتوقف عليه، كالسفر مدة يحضر معها وقته. وأما في المفردة فبمعنى وجوب المبادرة إليها بعد الفراغ من الحج. وفي رواية معاوية بن عمار