____________________
المتأخرة لم يعتبر قطعا.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا أهمل من وجب عليه الحج إلى أن مضى ذلك الزمان فمات استقر في ذمته وقضي عنه وجوبا، ولو مات قبل ذلك لم يجب. وكذا يستقر لو بقي حيا جامعا للشرائط إلى رجوع القافلة. ولو ذهب ماله قبل امكان الرجوع ففي استقراره عليه نظر، من فوات شرط الاستطاعة التي هي الزاد والراحلة ذهابا وعودا، ومن إمكان بقاء المال لو سافر. ولا فرق على التقديرين بين كون ذهابه قبل مضي زمان أفعال الحج وبعده. وقطع في التذكرة (١) بعدم الاستقرار محتجا بأن نفقة الرجوع لا بد منها في الشرائط.
ويمكن أن يتخرج على الوجهين ما لو وهب (٢) ماله في تلك المدة لفوات شرط الوجوب ومن كونه باختياره. ولا ريب في حصول الإثم بالتأخر عن السفر على هذه التقادير، وإنما الكلام في الاستقرار. ولكن ظاهرهم هنا عدم السقوط، بخلاف ما لو وهبه قبل أوان الخروج.
والوجهان آتيان أيضا فيما لو مرض مرضا لا يستمسك معه على الراحلة، أو يشق السفر مشقة لا تتحمل عادة. ولو أحصر الركب الذي كان يمكنه الخروج معه فتحلل لم يستقر الفرض عليه، ولو سلكوا طريقا آخر بعد ذلك وحجوا استقر عليه.
قوله: " والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه " نبه بذلك على خلاف أبي حنيفة حيث زعم أن الكافر غير مخاطب بفروع الاسلام، فلا يعذب عليها يوم القيامة بل يعذب على الكفر خاصة.
لنا قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ (3). والكفر لا يصلح للمانعية.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا أهمل من وجب عليه الحج إلى أن مضى ذلك الزمان فمات استقر في ذمته وقضي عنه وجوبا، ولو مات قبل ذلك لم يجب. وكذا يستقر لو بقي حيا جامعا للشرائط إلى رجوع القافلة. ولو ذهب ماله قبل امكان الرجوع ففي استقراره عليه نظر، من فوات شرط الاستطاعة التي هي الزاد والراحلة ذهابا وعودا، ومن إمكان بقاء المال لو سافر. ولا فرق على التقديرين بين كون ذهابه قبل مضي زمان أفعال الحج وبعده. وقطع في التذكرة (١) بعدم الاستقرار محتجا بأن نفقة الرجوع لا بد منها في الشرائط.
ويمكن أن يتخرج على الوجهين ما لو وهب (٢) ماله في تلك المدة لفوات شرط الوجوب ومن كونه باختياره. ولا ريب في حصول الإثم بالتأخر عن السفر على هذه التقادير، وإنما الكلام في الاستقرار. ولكن ظاهرهم هنا عدم السقوط، بخلاف ما لو وهبه قبل أوان الخروج.
والوجهان آتيان أيضا فيما لو مرض مرضا لا يستمسك معه على الراحلة، أو يشق السفر مشقة لا تتحمل عادة. ولو أحصر الركب الذي كان يمكنه الخروج معه فتحلل لم يستقر الفرض عليه، ولو سلكوا طريقا آخر بعد ذلك وحجوا استقر عليه.
قوله: " والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه " نبه بذلك على خلاف أبي حنيفة حيث زعم أن الكافر غير مخاطب بفروع الاسلام، فلا يعذب عليها يوم القيامة بل يعذب على الكفر خاصة.
لنا قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ (3). والكفر لا يصلح للمانعية.