ويحرم لبس الخاتم للزينة، ويجوز للسنة.
____________________
قوله: " وقتل هوام الجسد حتى القمل ".
الهوام - بالتشديد - جمع هامة - بالتشديد أيضا - وهي دوابة. والأصل أن لا يطلق إلا على المخوف من الأحناش (1)، قاله الجوهري (2).
والقمل من هوام الجسد، وكذا القراد. وفي كون البرغوث منها قولان، والظاهر العدم، وهو مروي أيضا (3).
ولا فرق في تحريم قتل الهوام بين كونه بالمباشرة أو التسبيب كوضع الزيبق.
قوله: " ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ".
اطلاق النص (4) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين نقله إلى مكان أحرز مما كان فيه أو غيره. وقيده بعض الأصحاب (5) بالمساوي أو الأحرز، وهو أولى نعم لا يكفي وضعه في موضع يكون معرضا لسقوطه قطعا.
قوله: " ويجوز إلقاء القراد والحلم ".
الحلم - بفتح الحاء واللام - واحدة حلمة - بالفتح أيضا - القراد العظيم. قاله الجوهري (6). ويجوز القاؤهما عن نفسه وبعيره، لا قتلهما، بخلاف القملة فإنه لا يجوز القاؤها أيضا.
قوله: " ويحرم لبس الخاتم للزينة، ويجوز للسنة ".
الهوام - بالتشديد - جمع هامة - بالتشديد أيضا - وهي دوابة. والأصل أن لا يطلق إلا على المخوف من الأحناش (1)، قاله الجوهري (2).
والقمل من هوام الجسد، وكذا القراد. وفي كون البرغوث منها قولان، والظاهر العدم، وهو مروي أيضا (3).
ولا فرق في تحريم قتل الهوام بين كونه بالمباشرة أو التسبيب كوضع الزيبق.
قوله: " ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ".
اطلاق النص (4) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين نقله إلى مكان أحرز مما كان فيه أو غيره. وقيده بعض الأصحاب (5) بالمساوي أو الأحرز، وهو أولى نعم لا يكفي وضعه في موضع يكون معرضا لسقوطه قطعا.
قوله: " ويجوز إلقاء القراد والحلم ".
الحلم - بفتح الحاء واللام - واحدة حلمة - بالفتح أيضا - القراد العظيم. قاله الجوهري (6). ويجوز القاؤهما عن نفسه وبعيره، لا قتلهما، بخلاف القملة فإنه لا يجوز القاؤها أيضا.
قوله: " ويحرم لبس الخاتم للزينة، ويجوز للسنة ".