وفي التظليل سائرا شاة. وكذا لو غطى رأسه بثوب، أو طينة بطين يستره، أو ارتمس في الماء، أو حمل ما يستره.
السادس: الجدال.
وفي الكذب منه مرة شاة، ومرتين بقرة، وثلاثا بدنة. وفي الصدق ثلاثا شاة. ولا كفارة في ما دونه.
____________________
كذلك. ولا فرق في الطهارة بين الواجبة والمندوبة.
قوله: " ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ولو نتفهما شاة ".
الظاهر أن الحلق كالنتف في ذلك. بل يحتمل إلحاق مطلق الإزالة به. وفي وجوب الفدية بنتف بعض الإبط نظر، من تحريم إزالة الشعر مطلقا، فناسب الفدية، ومن أصالة البراءة، وعدم النص.
قوله: " وفي التظليل سائرا شاة... الخ ".
لا ريب في وجوب الشاة بالتظليل، وتغطية الرأس، لعذر وغيره. وإنما الكلام في تعددها عند تعدد الفعل، فقد اختلف الأصحاب في ذلك، فقيل: كفارة التظليل شاة مطلقا لجملة المدة في النسك الواحد. وقيل: لكل يوم مد. وقيل: لكل يوم شاة إن كان مختارا، ولجملة المدة إن كان مضطرا. ولم نقف لأحد على قول بتعددها بتعدد الفعل، مع اختلاف الزمان، كما هو في اللبس. والقول بوجوب شاة مطلقا لا يخلو من قوة. وهو اختيار جماعة. وأما تغطية الرأس، فإن اتحد الفعل فشاة واحدة. وإن اختلف، بأن كشف رأسه ثم غطاه وهكذا. فإن كان مضطرا فواحدة أيضا، وكذا إن كان مختارا واختلف المجلس. ولو اتحد فالظاهر التعدد أيضا. ولو ضاعف الغطاء لم يتعدد.
قوله: " الجدال، وفي الكذب منه مرة شاة... الخ ".
إنما يجب البقرة عن الاثنين كذبا، إذا لم يسبق بالتكفير عن الواحدة. وإلا وجبت الشاة للثانية أيضا. وكذا البدنة، إنما تجب للثلاثة إذا لم تسبق بالتكفير عن
قوله: " ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ولو نتفهما شاة ".
الظاهر أن الحلق كالنتف في ذلك. بل يحتمل إلحاق مطلق الإزالة به. وفي وجوب الفدية بنتف بعض الإبط نظر، من تحريم إزالة الشعر مطلقا، فناسب الفدية، ومن أصالة البراءة، وعدم النص.
قوله: " وفي التظليل سائرا شاة... الخ ".
لا ريب في وجوب الشاة بالتظليل، وتغطية الرأس، لعذر وغيره. وإنما الكلام في تعددها عند تعدد الفعل، فقد اختلف الأصحاب في ذلك، فقيل: كفارة التظليل شاة مطلقا لجملة المدة في النسك الواحد. وقيل: لكل يوم مد. وقيل: لكل يوم شاة إن كان مختارا، ولجملة المدة إن كان مضطرا. ولم نقف لأحد على قول بتعددها بتعدد الفعل، مع اختلاف الزمان، كما هو في اللبس. والقول بوجوب شاة مطلقا لا يخلو من قوة. وهو اختيار جماعة. وأما تغطية الرأس، فإن اتحد الفعل فشاة واحدة. وإن اختلف، بأن كشف رأسه ثم غطاه وهكذا. فإن كان مضطرا فواحدة أيضا، وكذا إن كان مختارا واختلف المجلس. ولو اتحد فالظاهر التعدد أيضا. ولو ضاعف الغطاء لم يتعدد.
قوله: " الجدال، وفي الكذب منه مرة شاة... الخ ".
إنما يجب البقرة عن الاثنين كذبا، إذا لم يسبق بالتكفير عن الواحدة. وإلا وجبت الشاة للثانية أيضا. وكذا البدنة، إنما تجب للثلاثة إذا لم تسبق بالتكفير عن