وأما أحكامه فمسائل:
الأولى: لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ احراما آخر، حتى يكمل
____________________
قوله: " وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الاحرام، وكان معه قباء، جاز لبسه مقلوبا ويجعل على كتفه ".
للقلب هنا تفسيران: أحدهما جعل ذيله على الكتفين، والثاني جعل باطنه ظاهره، ولا يخرج يديه من كميه. والأقوى الاجتزاء بكل واحد منهما لدلالة النصوص (1) عليهما، وإن كان الأول أولى، بل خصه ابن إدريس به (2)، واختاره في الدروس (3) فهو حينئذ مجز اجماعا. وأكمل منه الجمع بينهما، عملا بمدلول النص من الجانبين، وإن لم يقل أحد بتحتم الثاني. وقول المصنف بعد الحكم بقلبه " ويجعل ذيله على كتفه " يمكن أن يكون تفسيرا للقلب بالمعنى الأول المتفق عليه، وهو الأولى، ويمكن كونه إشارة إلى الجمع بينهما.
إذا تقرر ذلك فتعليق الحكم بذلك على فقد الثوبين يشعر بأن واجد أحدهما لا يجوز له لبسه، والظاهر جوازه مع فقد أحدهما خاصة، خصوصا الرداء. وخصه في الدروس بفقده، وجعل السراويل بدلا عن الإزار (4).
والمراد بالجواز هنا معناه الأعم، والمراد منه الوجوب، لأنه بدل عن الواجب، وعملا بظاهر الأمر في النصوص. والمشهور اختصاص الحكم بالقباء، وفي رواية عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال: " إن لم يكن معه رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه " (5). واختاره في الدروس (6). ولو أخل بالقلب، أو أدخل يده
للقلب هنا تفسيران: أحدهما جعل ذيله على الكتفين، والثاني جعل باطنه ظاهره، ولا يخرج يديه من كميه. والأقوى الاجتزاء بكل واحد منهما لدلالة النصوص (1) عليهما، وإن كان الأول أولى، بل خصه ابن إدريس به (2)، واختاره في الدروس (3) فهو حينئذ مجز اجماعا. وأكمل منه الجمع بينهما، عملا بمدلول النص من الجانبين، وإن لم يقل أحد بتحتم الثاني. وقول المصنف بعد الحكم بقلبه " ويجعل ذيله على كتفه " يمكن أن يكون تفسيرا للقلب بالمعنى الأول المتفق عليه، وهو الأولى، ويمكن كونه إشارة إلى الجمع بينهما.
إذا تقرر ذلك فتعليق الحكم بذلك على فقد الثوبين يشعر بأن واجد أحدهما لا يجوز له لبسه، والظاهر جوازه مع فقد أحدهما خاصة، خصوصا الرداء. وخصه في الدروس بفقده، وجعل السراويل بدلا عن الإزار (4).
والمراد بالجواز هنا معناه الأعم، والمراد منه الوجوب، لأنه بدل عن الواجب، وعملا بظاهر الأمر في النصوص. والمشهور اختصاص الحكم بالقباء، وفي رواية عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال: " إن لم يكن معه رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه " (5). واختاره في الدروس (6). ولو أخل بالقلب، أو أدخل يده