____________________
كان واجبا وقيل: يجزيه، وهو المروي ".
المراد بالمقضي ما كان يريد الاحرام له من حج أو عمرة. والمراد بقضائه الإتيان به، من باب " فإذا قضيتم مناسككم " (1).
والقول بوجوب القضاء لابن إدريس (2) (رحمه الله) محتجا عليه بأن فقد الاحرام يجعل باقي الأفعال في حكم المعدوم باعتبار وقوعها في غير محلها فإن محلها بعد ابتداء الاحرام في زمان استدامته الحكمية.
ويضعف بأن ذلك لو تم اقتضى بطلان الحج بنسيان أي فعل كان من الأفعال المترتبة فإن محل كل واحد منها إنما يكون بعد السابق عليه. ولا يقول به، والأصح ما اختاره المعظم، ووردت به النصوص (3) وهو الصحة الحاقا له بباقي الأركان فإن الحج لا يبطل بفواتها سهوا اجماعا عدا نسيان الموقفين معا.
وقد روى علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: إذا جهل المتمتع الاحرام يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله؟ قال: " إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه " (4).
وروى جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام: في رجل نسي الاحرام، أو جهل وقد شهد المناسك كلها. قال: قال عليه السلام:
" تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك، وقد تم حجه وإن لم يهل " (5).
إذا تقرر ذلك، فقد اختلف في حقيقة الاحرام الذي نسيانه موضع الخلاف، فقال العلامة في المختلف، هو ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين (6). وعلى
المراد بالمقضي ما كان يريد الاحرام له من حج أو عمرة. والمراد بقضائه الإتيان به، من باب " فإذا قضيتم مناسككم " (1).
والقول بوجوب القضاء لابن إدريس (2) (رحمه الله) محتجا عليه بأن فقد الاحرام يجعل باقي الأفعال في حكم المعدوم باعتبار وقوعها في غير محلها فإن محلها بعد ابتداء الاحرام في زمان استدامته الحكمية.
ويضعف بأن ذلك لو تم اقتضى بطلان الحج بنسيان أي فعل كان من الأفعال المترتبة فإن محل كل واحد منها إنما يكون بعد السابق عليه. ولا يقول به، والأصح ما اختاره المعظم، ووردت به النصوص (3) وهو الصحة الحاقا له بباقي الأركان فإن الحج لا يبطل بفواتها سهوا اجماعا عدا نسيان الموقفين معا.
وقد روى علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: إذا جهل المتمتع الاحرام يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله؟ قال: " إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه " (4).
وروى جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام: في رجل نسي الاحرام، أو جهل وقد شهد المناسك كلها. قال: قال عليه السلام:
" تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك، وقد تم حجه وإن لم يهل " (5).
إذا تقرر ذلك، فقد اختلف في حقيقة الاحرام الذي نسيانه موضع الخلاف، فقال العلامة في المختلف، هو ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين (6). وعلى