الأول: الاستمتاع بالنساء.
فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم، فسد حجه، وعليه إتمامه، وبدنة، والحج من قابل، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا. وكذا لو جامع أمته وهو محرم.
ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة، لزمها مثل ذلك، وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان، حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق.
____________________
هذه الرواية رواها معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام (1).
والعمل بها متعين. لكن لم يقيد فيها بالصيد، كما قيده المصنف والعلامة (2). وإنما فعللوا ذلك، لأنها مسوقة بصدرها لأحكام الصيد. وعلى اطلاقها يدخل الشاة الواجبة بغيره من المحظورات.
قوله: " فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا... الخ ".
احترز بالعالم عن الناسي، وبالعامد عن الجاهل. وناسي الحكم ملحق بهما أيضا، فلا يجب عليهما شئ. ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمستمتع بها على الأقوى، ولا بين الحرة والأمة. ويلحق الزنا بالأجنبية، ووطؤها بشبهة، ووطئ الغلام على أصح القولين. وفي البهيمة قولان، أشهرهما عدم اللحوق. وفساد الحج يحصل بوقوع الفعل قبل المشعر وإن وقف بعرفة على الأصح. وإنما أطلقه المصنف لما سيأتي من التنبيه عليه.
قوله: " وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان... الخ ".
والعمل بها متعين. لكن لم يقيد فيها بالصيد، كما قيده المصنف والعلامة (2). وإنما فعللوا ذلك، لأنها مسوقة بصدرها لأحكام الصيد. وعلى اطلاقها يدخل الشاة الواجبة بغيره من المحظورات.
قوله: " فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا... الخ ".
احترز بالعالم عن الناسي، وبالعامد عن الجاهل. وناسي الحكم ملحق بهما أيضا، فلا يجب عليهما شئ. ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمستمتع بها على الأقوى، ولا بين الحرة والأمة. ويلحق الزنا بالأجنبية، ووطؤها بشبهة، ووطئ الغلام على أصح القولين. وفي البهيمة قولان، أشهرهما عدم اللحوق. وفساد الحج يحصل بوقوع الفعل قبل المشعر وإن وقف بعرفة على الأصح. وإنما أطلقه المصنف لما سيأتي من التنبيه عليه.
قوله: " وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان... الخ ".