الأولى: وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس.
الثانية: من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه.
ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفات، ولو تركهما جميعا بطل حجه، عمدا أو نسيانا.
الثالثة: من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه. ولو فاته بطل. ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال.
____________________
وظاهر العبارة يدل عليه. وفي الدروس " الظاهر أنه - وعنى به المشعر - المسجد الموجود الآن " (1).
قوله: " ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفات ".
مقتضى ذلك القطع بادراك الحج باختياري عرفة وحده، كما يجتزى باختياري المشعر وحده من غير العامد. وهذا هو المعروف في المذهب. ولكن العلامة استشكل الأول في كثير من كتبه (2)، مع حكمه بالاجتزاء باختياري المشعر. ولعل استشكاله من قوله صلى الله عليه وآله: " إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج " (3)، وقول الصادق عليه السلام: " الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة " (4) وبما تقدم من الأخبار الصحيحة الدالة على الاجتزاء بالمشعر، والأصح المشهور. ولا يتحقق في ذلك قول آخر.
قوله: " ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفات ".
مقتضى ذلك القطع بادراك الحج باختياري عرفة وحده، كما يجتزى باختياري المشعر وحده من غير العامد. وهذا هو المعروف في المذهب. ولكن العلامة استشكل الأول في كثير من كتبه (2)، مع حكمه بالاجتزاء باختياري المشعر. ولعل استشكاله من قوله صلى الله عليه وآله: " إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج " (3)، وقول الصادق عليه السلام: " الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة " (4) وبما تقدم من الأخبار الصحيحة الدالة على الاجتزاء بالمشعر، والأصح المشهور. ولا يتحقق في ذلك قول آخر.