____________________
ويشكل بأن ما زاد على القربة من المميزات وإن لم تجب نيته لعدم إمكان وقوع غير المطلوب في رمضان شرعا، إلا أنه يجب تجريد النية عن ذلك المنافي لينصرف الأمر الكلي إلى الفرد المطلوب منه فإنه لا ينافيه، بخلاف ما لو عين غيره فإنه لا ينصرف إليه لأن قيود أفراد الكلي متنافية وإرادة أحد الضدين يستلزم عدم إرادة الآخر، ولا يلزم من عدم وجوب نية الفرد الخاص - مع كونه هو المطلوب - جواز إرادة غيره.
والحاصل أن المطلوب شرعا من هذا الصوم ماهيته من حيث كونه صوم شهر رمضان - وإن لم يجب التعرض إلى ذلك في النية - لا ماهيته من حيث هي أعني لا بشرط شئ حتى يصح مجامعتها لأشياء.
والحق أن التقرب بالصوم على هذا الوجه لا يتحقق، للاتفاق على أن ما نواه لم يحصل له وإنما حصل ما يريده الشارع الداخل ضمنا وهو صوم رمضان، وذلك غير منوي ولا مقصود، فإن الدلالة التضمنية هنا غير مرادة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: " وإنما لكل امرئ ما نوى " (1). فما نواه لم يحصل، وما يريده الشارع لم ينو ولم يتقرب به فيقع باطلا. وهذا مع العلم بأنه من شهر رمضان، أما مع الجهل به - كصوم يوم الشك بنية الندب أو النسيان - فيتم ما ذكره لأن حكم الخطأ مرتفع عنهما دون العامد، وإن كان الدليل شاملا لهما، وأيضا فلا قائل بفساد الصوم مطلقا، فكان التفصيل أوجه.
قوله: " ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب... الخ ".
هذا - على القول بالاكتفاء بالقربة، والحكم بإلغاء الزائد لو وقع كما سلف - مشكل، لحصول النية المعتبرة بدون التردد، وإذا لم تؤثر نية المنافي فالمردد بينه وبين الموافق أولى أن لا يؤثر. ويمكن بناء ذلك على اعتبار نية الوجوب منضما إلى القربة
والحاصل أن المطلوب شرعا من هذا الصوم ماهيته من حيث كونه صوم شهر رمضان - وإن لم يجب التعرض إلى ذلك في النية - لا ماهيته من حيث هي أعني لا بشرط شئ حتى يصح مجامعتها لأشياء.
والحق أن التقرب بالصوم على هذا الوجه لا يتحقق، للاتفاق على أن ما نواه لم يحصل له وإنما حصل ما يريده الشارع الداخل ضمنا وهو صوم رمضان، وذلك غير منوي ولا مقصود، فإن الدلالة التضمنية هنا غير مرادة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: " وإنما لكل امرئ ما نوى " (1). فما نواه لم يحصل، وما يريده الشارع لم ينو ولم يتقرب به فيقع باطلا. وهذا مع العلم بأنه من شهر رمضان، أما مع الجهل به - كصوم يوم الشك بنية الندب أو النسيان - فيتم ما ذكره لأن حكم الخطأ مرتفع عنهما دون العامد، وإن كان الدليل شاملا لهما، وأيضا فلا قائل بفساد الصوم مطلقا، فكان التفصيل أوجه.
قوله: " ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب... الخ ".
هذا - على القول بالاكتفاء بالقربة، والحكم بإلغاء الزائد لو وقع كما سلف - مشكل، لحصول النية المعتبرة بدون التردد، وإذا لم تؤثر نية المنافي فالمردد بينه وبين الموافق أولى أن لا يؤثر. ويمكن بناء ذلك على اعتبار نية الوجوب منضما إلى القربة