وتغسيل المحرم - لو مات - بالكافور.
ولبس السلاح لغير الضرورة. وقيل: يكره، وهو الأشبه.
والمكروهات عشرة.
الاحرام في الثياب المصبوغة بالسواد، والعصفر وشبهه، ويتأكد في السواد، والنوم عليها، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة،
____________________
إنما يحرم قطع الأخضر منهما دون اليابس، وإن كان متصلا بالأخضر والإذخر - بكسر الهمزة والحاء المعجمة - نبت معروف. والمحالة - بفتح الميم، نص عليه الجوهري (1)، وقيل: بكسرها - البكرة العظيمة، وعوداها اللذان يجعل عليهما ليستقى بها. والرواية المذكورة رواها الشيخ بإسناده إلى زرارة عن الباقر عليه السلام، أنه قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها - من شجر الحرم " (2).
ويجوز للمحرم أن يترك إبله ليرعى الحشيش، وإن حرم عليه قطعه.
قوله: " وتغسيل المحرم - لو مات - بالكافور ".
أي لا يجوز ذلك، لأن الكافور طيب. وكذا لا يجوز تحنيطه به، بل يغسل مرة بالسدر، ومرتين بالقراح، إحداهما في موضع ماء الكافور. وهل يجب بمسه حينئذ غسل؟ يحتمله، لنقصه كما لو فقد الكافور. والأقوى العدم، لأن هذا غسل اختياري تام بالنسبة إلى المحرم.
قوله: " وليس السلاح لغير الضرورة، وقيل: يكره، وهو الأشبه ".
المشهور تحريم لبسه، والقول بالكراهة نادر، لكن دليل التحريم غير واضح.
قوله: " وفي الثياب الوسخة ".
ويجوز للمحرم أن يترك إبله ليرعى الحشيش، وإن حرم عليه قطعه.
قوله: " وتغسيل المحرم - لو مات - بالكافور ".
أي لا يجوز ذلك، لأن الكافور طيب. وكذا لا يجوز تحنيطه به، بل يغسل مرة بالسدر، ومرتين بالقراح، إحداهما في موضع ماء الكافور. وهل يجب بمسه حينئذ غسل؟ يحتمله، لنقصه كما لو فقد الكافور. والأقوى العدم، لأن هذا غسل اختياري تام بالنسبة إلى المحرم.
قوله: " وليس السلاح لغير الضرورة، وقيل: يكره، وهو الأشبه ".
المشهور تحريم لبسه، والقول بالكراهة نادر، لكن دليل التحريم غير واضح.
قوله: " وفي الثياب الوسخة ".