ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما.
ومن استعمل دهنا طيبا في احرامه، ولو في حال الضرورة، كان عليه شاة على قول.
____________________
والغصن اليابس، والمكسر الذي هو في حكم اليابس.
قوله: " ولو قلع شجرة منه أعادها. ولو جفت... الخ ".
ظاهر العبارة إعادتها إلى مغرسها الذي نزعت منه. وفي الدروس يجب إعادتها إلى مغرسها أو غيره (1). ويمكن أن يريد به هنا ذلك، بأن يريد إعادتها إلى أرض الحرم. وهذا هو الأجود، فإن أرض الحرم متساوية في الاحترام. نعم لو كان محلها الأول أجود لها احتمل تعينه أو ما يساويه. والقول المحكي يرجع إلى الخلاف السابق، فإن حكم بضمانها بالقلع ضمنت هنا مع الجفاف بسبب القلع، ومع عدمه يزول الضمان. والحاصل أن إعادتها وجفافها لا يوجبان معنى آخر غير القلع. وإنما يكون استقرار الضمان مع الإعادة مراعى بالجفاف، وإن كانت العبارة توهم خلافه.
قوله: " ولا كفارة في قلع الحشيش... الخ ".
لا خلاف في تحريم قلع غير الحشيش غير الأذخر وما أنبته الآدميون، لكن لا كفارة فيه. سوى الاستغفار، على المشهور بين الأصحاب. وأوجب العلامة (2) فيه القيمة، كأبعاض الشجر، حيث لم يرد النص على شئ مخصوص، فيرجع إلى القيمة السوقية وهو أولى. ولا فرق في ذلك بين الأخضر واليابس. نعم يجوز قطع اليابس مع بقاء أصله في الأرض لينبت ثانيا.
قوله: " ومن استعمل دهنا طيبا في احرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول ".
إنما نسبه إلى القول، لعدم النص على كفارته على الخصوص. والأقوى أن
قوله: " ولو قلع شجرة منه أعادها. ولو جفت... الخ ".
ظاهر العبارة إعادتها إلى مغرسها الذي نزعت منه. وفي الدروس يجب إعادتها إلى مغرسها أو غيره (1). ويمكن أن يريد به هنا ذلك، بأن يريد إعادتها إلى أرض الحرم. وهذا هو الأجود، فإن أرض الحرم متساوية في الاحترام. نعم لو كان محلها الأول أجود لها احتمل تعينه أو ما يساويه. والقول المحكي يرجع إلى الخلاف السابق، فإن حكم بضمانها بالقلع ضمنت هنا مع الجفاف بسبب القلع، ومع عدمه يزول الضمان. والحاصل أن إعادتها وجفافها لا يوجبان معنى آخر غير القلع. وإنما يكون استقرار الضمان مع الإعادة مراعى بالجفاف، وإن كانت العبارة توهم خلافه.
قوله: " ولا كفارة في قلع الحشيش... الخ ".
لا خلاف في تحريم قلع غير الحشيش غير الأذخر وما أنبته الآدميون، لكن لا كفارة فيه. سوى الاستغفار، على المشهور بين الأصحاب. وأوجب العلامة (2) فيه القيمة، كأبعاض الشجر، حيث لم يرد النص على شئ مخصوص، فيرجع إلى القيمة السوقية وهو أولى. ولا فرق في ذلك بين الأخضر واليابس. نعم يجوز قطع اليابس مع بقاء أصله في الأرض لينبت ثانيا.
قوله: " ومن استعمل دهنا طيبا في احرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول ".
إنما نسبه إلى القول، لعدم النص على كفارته على الخصوص. والأقوى أن