____________________
التقصير ليس جزأ. والأقوى العمل بالمروي، وهو المشهور. ورواية أبي بصير (1) الصحيحة تدل عليه، واطلاقها منزل على العمد، جمعا بينها وبين حسنة معاوية بن عمار، المتضمنة أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شئ عليه (2)، فحينئذ يكمل حج الافراد، ويأتي بعمرة مفردة بعده، والأقوى أنه لا يجزيه عن فرضه، لأنه عدول اختياري، ولم يأت بالمأمور به على وجهه.
والظاهر أن الجاهل بمنزلة العامد، لدخوله في اطلاق صحيحة أبي بصير، وإنما خرج الناسي بنص خاص.
قوله: " ويجعلها عمرة يتمتع بها ".
قد تقدم أن ذلك في غير حجة الاسلام، كالنذر المطلق، والمتبرع به، وإلا لم يجز.
قوله: " فإن لبى انعقد احرامه. وقيل: لا اعتبار بالتلبية وإنما هو بالقصد ".
القول بالتفصيل هو المشهور والأقوى، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام (3).
والثاني قول ابن إدريس (4) لقوله صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات " (5). وفي تفسير مقصوده من النية احتمالان: أحدهما أن يريد أن الاعتبار
والظاهر أن الجاهل بمنزلة العامد، لدخوله في اطلاق صحيحة أبي بصير، وإنما خرج الناسي بنص خاص.
قوله: " ويجعلها عمرة يتمتع بها ".
قد تقدم أن ذلك في غير حجة الاسلام، كالنذر المطلق، والمتبرع به، وإلا لم يجز.
قوله: " فإن لبى انعقد احرامه. وقيل: لا اعتبار بالتلبية وإنما هو بالقصد ".
القول بالتفصيل هو المشهور والأقوى، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام (3).
والثاني قول ابن إدريس (4) لقوله صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات " (5). وفي تفسير مقصوده من النية احتمالان: أحدهما أن يريد أن الاعتبار