ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته، برئت ذمته وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله، ولو أفسده حج من قابل وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين وإذا أطلق الإجارة اقتضى.
____________________
على ذلك. بل قد حكم الأكثر بعدولها إلى حج الافراد عند ضيق الوقت عن الطواف وإتمام عمرة التمتع. ورواه جميل بن دراج في الصحيح (1). وهو يقتضي عدم جواز النيابة. ولو قيل بجواز الاستنابة مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة كان قويا.
قوله: " ولو حمله حامل فطاف به، أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه ".
هذا إذا كان الحامل متبرعا، أو حاملا بجعالة، أو مستأجرا للحمل في طوافه، أما لو استؤجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل، لأن الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره، فلا يجوز صرفها إلى نفسه. وفي المسألة أقوال، هذا أجودها.
قوله: " ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته " لا فرق في المتبرع بين كونه وليا أو غيره، ولا بين كونه عدلا أو فاسقا، وإن كان الفاسق لا يجوز استنابته ابتداء، فإن المانع عدم قبول خبره بالفعل، لا عدم صحة فعله في نفسه فعلى هذا لو كان هو الوارث وقعت عن مورثه، وبرئت ذمته من استيجار غيره، ما لم يكن الميت قد أوصى إلى غيره بذلك.
قوله: " ولو أفسده حج من قابل وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين ".
قوله: " ولو حمله حامل فطاف به، أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه ".
هذا إذا كان الحامل متبرعا، أو حاملا بجعالة، أو مستأجرا للحمل في طوافه، أما لو استؤجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل، لأن الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره، فلا يجوز صرفها إلى نفسه. وفي المسألة أقوال، هذا أجودها.
قوله: " ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته " لا فرق في المتبرع بين كونه وليا أو غيره، ولا بين كونه عدلا أو فاسقا، وإن كان الفاسق لا يجوز استنابته ابتداء، فإن المانع عدم قبول خبره بالفعل، لا عدم صحة فعله في نفسه فعلى هذا لو كان هو الوارث وقعت عن مورثه، وبرئت ذمته من استيجار غيره، ما لم يكن الميت قد أوصى إلى غيره بذلك.
قوله: " ولو أفسده حج من قابل وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين ".