وإن فعل ذلك عامدا، قيل: بطلت عمرته فصارت حجة مبتولة، وقيل: بقي على احرامه الأول، وكان الثاني باطلا، والأول هو المروي.
____________________
في كمه لزمه كفارة لبس المخيط.
قوله: " فلو أحرم متمتعا... الخ ".
المراد أن المحرم بحج التمتع ناسيا قبل التقصير من عمرته يستمر على احرامه ويصح حجه ولا يلزمه قضاء التقصير من عمرته للنص (1)، ولأن التقصير ليس جزأ بل محلل من الاحرام. وكون الدم مستحبا هو الأقوى جمعا بين الأخبار فإن رواية معاوية عمار (2) مصرحة بعدم وجوب شئ.
ولو كان الاحرام قبل إكمال السعي بطل، ووجب إكمال العمرة.
قوله: " وإن فعل ذلك عامدا - إلى قوله - والأول مروي ".
القائل ببطلان الثاني ابن إدريس (3)، وتبعه العلامة (4)، للنهي عن إدخال الحج على العمرة فيفسد الاحرام، ولأنه لم يفعل المأمور به على وجهه. وأجيب بأن النهي عن وصف خارج عن ماهية الاحرام، وبمنع تحقق الادخال، لما تقدم من أن
قوله: " فلو أحرم متمتعا... الخ ".
المراد أن المحرم بحج التمتع ناسيا قبل التقصير من عمرته يستمر على احرامه ويصح حجه ولا يلزمه قضاء التقصير من عمرته للنص (1)، ولأن التقصير ليس جزأ بل محلل من الاحرام. وكون الدم مستحبا هو الأقوى جمعا بين الأخبار فإن رواية معاوية عمار (2) مصرحة بعدم وجوب شئ.
ولو كان الاحرام قبل إكمال السعي بطل، ووجب إكمال العمرة.
قوله: " وإن فعل ذلك عامدا - إلى قوله - والأول مروي ".
القائل ببطلان الثاني ابن إدريس (3)، وتبعه العلامة (4)، للنهي عن إدخال الحج على العمرة فيفسد الاحرام، ولأنه لم يفعل المأمور به على وجهه. وأجيب بأن النهي عن وصف خارج عن ماهية الاحرام، وبمنع تحقق الادخال، لما تقدم من أن