ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك. ومن كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء. ومن بقي عليه شئ من المناسك عاد وجوبا مسائل:
الأولى: من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج. ولو أحدث في الحرم، قوبل بما تقتضيه جنايته فيه.
____________________
القول بالاستحباب أقوى وأشهر. وأوجبه جمع من الأصحاب (١) عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى: ﴿لتكبروا الله على ما هداكم﴾ (2).
قوله: " من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا - إلى قوله - حتى يخرج ".
فسر التضييق فيهما بأن يطعم ويسقى ما لا يحتمله مثله عادة، وبما يسد الرمق، وكلاهما مناسب لمعنى التضييق. والمراد أنه يمنع مما زاد على ذلك بأن لا يباع إن أراد الشراء، ولا يمكن من ماله إن كان له مال زيادة على ذلك، ولا يتبرع عليه به.
وفي صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: " لا يطعم ولا يسقى ولا يباع ولا يؤوى حتى يخرج " (3). واختاره بعض الأصحاب (4). وهو حسن. وألحق
قوله: " من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا - إلى قوله - حتى يخرج ".
فسر التضييق فيهما بأن يطعم ويسقى ما لا يحتمله مثله عادة، وبما يسد الرمق، وكلاهما مناسب لمعنى التضييق. والمراد أنه يمنع مما زاد على ذلك بأن لا يباع إن أراد الشراء، ولا يمكن من ماله إن كان له مال زيادة على ذلك، ولا يتبرع عليه به.
وفي صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: " لا يطعم ولا يسقى ولا يباع ولا يؤوى حتى يخرج " (3). واختاره بعض الأصحاب (4). وهو حسن. وألحق