وقيل: لا ينعقد النذر. وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة، اقتصارا على مورد النقل.
الحادية عشرة: لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف، لأنه كالأمارة ولو شكا جميعا عولا على الأحكام المتقدمة.
____________________
المانع، وتساهلا بأدلة الكراهة. وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحة الطواف، لأن النهي عن وصف خارج عنه، وكذا القول في لبس المخيط.
قوله: " من نذر أن يطوف على أربع... الخ ".
النقل بذلك ورد في روايتين ضعيفتين (1)، فبطلان النذر حينئذ متجه، لأن هذه الصفة غير متعبد بها ولا مشروعة.
قوله: " لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنه كالأمارة ".
مستند الحكم رواية سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام (2). وتعليل المصنف أنه كالأمارة يشعر باشتراط ظن صدقه، فإن مطلق الخبر قد لا يكون كالأمارة، والرواية مطلقة.
ويشترط في الحافظ البلوغ والعقل، لا الذكورة والحرية. وهل يشترط العدالة؟
وجهان. وظاهر الخبر العدم. وبه قطع في الدروس (3). ولا فرق بين أن يكون الحافظ طائفا أولا. واطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يطلب الطائف منه الحفظ
قوله: " من نذر أن يطوف على أربع... الخ ".
النقل بذلك ورد في روايتين ضعيفتين (1)، فبطلان النذر حينئذ متجه، لأن هذه الصفة غير متعبد بها ولا مشروعة.
قوله: " لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنه كالأمارة ".
مستند الحكم رواية سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام (2). وتعليل المصنف أنه كالأمارة يشعر باشتراط ظن صدقه، فإن مطلق الخبر قد لا يكون كالأمارة، والرواية مطلقة.
ويشترط في الحافظ البلوغ والعقل، لا الذكورة والحرية. وهل يشترط العدالة؟
وجهان. وظاهر الخبر العدم. وبه قطع في الدروس (3). ولا فرق بين أن يكون الحافظ طائفا أولا. واطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يطلب الطائف منه الحفظ