وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم. والكل جائز.
ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة، إذا علت راحلته
____________________
قوله: " فإذا شاهد بيوت مكة ".
حد ذلك عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها، وعقبة ذي طوى (إن دخلها) (1) من أسفلها. ونقل الشيخ الاجماع على أن المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة (2).
قوله: " وإن كان بعمرة مفردة قيل: كان مخيرا - إلى قوله - والكل جائز ".
القول بالتخيير للصدوق (رحمه الله) (3) تنزيلا للأخبار المختلفة عليه لظنه تنافيها.
والتفصيل قول الشيخ (رحمه الله) (4)، تنزيلا لاختلاف الأخبار على اختلاف حال المعتمر. فإن كان قد خرج من مكة للاحرام بالعمرة المفردة من خارج الحرم، فلا سبيل إلى العمل بمدلول الاخبار المتضمنة لقطعها إذا دخل الحرم، فإنه قد لا يكون بين موضع الاحرام وأول الحرم مسافة يوجب التفصيل فيقطعها إذا شاهد الكعبة. وإن كان قد جاء محرما بها من أحد المواقيت فإذا دخل الحرم. وهذا هو الأصح.
قوله: " ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة... الخ ".
حد ذلك عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها، وعقبة ذي طوى (إن دخلها) (1) من أسفلها. ونقل الشيخ الاجماع على أن المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة (2).
قوله: " وإن كان بعمرة مفردة قيل: كان مخيرا - إلى قوله - والكل جائز ".
القول بالتخيير للصدوق (رحمه الله) (3) تنزيلا للأخبار المختلفة عليه لظنه تنافيها.
والتفصيل قول الشيخ (رحمه الله) (4)، تنزيلا لاختلاف الأخبار على اختلاف حال المعتمر. فإن كان قد خرج من مكة للاحرام بالعمرة المفردة من خارج الحرم، فلا سبيل إلى العمل بمدلول الاخبار المتضمنة لقطعها إذا دخل الحرم، فإنه قد لا يكون بين موضع الاحرام وأول الحرم مسافة يوجب التفصيل فيقطعها إذا شاهد الكعبة. وإن كان قد جاء محرما بها من أحد المواقيت فإذا دخل الحرم. وهذا هو الأصح.
قوله: " ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة... الخ ".