ويستحب العود إلى مكة لمن قضى مناسكه، لوداع البيت.
____________________
نقص عن الدرهم وتحريم الزائد. ثم على تقدير الجواز، لا يجوز تملك ما زاد على الدرهم اجماعا، بل يجب تعريفه حولا، ثم يتخير بعده - إن لم يجد مالكه - بين إبقائه في يده أمانة وبين الصدقة به. وفي الضمان حينئذ - لو ظهر المالك وكره - قولان. وفي المختلف أطلق دعوى الاجماع على تحريم تملك لقطة الحرم، مع أنه نقل بعد ذلك عن جماعة جواز تملك ما نقص عن الدرهم (1).
والقول بالكراهة مطلقا أقوى، لضعف متمسك التحريم. والقول بجواز تملك ما نقص عن الدرهم منها لا بأس به. وهو خيرة الدروس (2). وكذا القول بضمان ما زاد لو تصدق به فكره المالك كغيرها.
قوله: " إذا ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله... الخ ".
أشار بالتعليل إلى ما ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " من حج ولم يزرني فقد جفاني " (3). ولا شك أن جفاه محرم، فيكون ترك زيارته - وإن كانت في الأصل مستحبة - مؤذنا (4) بالتحريم بسبب استلزامه الجفاء هكذا ذكره الشيخ (رحمه الله) (5)، وتبعه عليه أكثر المتأخرين (6).
والقول بالكراهة مطلقا أقوى، لضعف متمسك التحريم. والقول بجواز تملك ما نقص عن الدرهم منها لا بأس به. وهو خيرة الدروس (2). وكذا القول بضمان ما زاد لو تصدق به فكره المالك كغيرها.
قوله: " إذا ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله... الخ ".
أشار بالتعليل إلى ما ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " من حج ولم يزرني فقد جفاني " (3). ولا شك أن جفاه محرم، فيكون ترك زيارته - وإن كانت في الأصل مستحبة - مؤذنا (4) بالتحريم بسبب استلزامه الجفاء هكذا ذكره الشيخ (رحمه الله) (5)، وتبعه عليه أكثر المتأخرين (6).