وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل: لا.
____________________
قوله: " أو معضوبا لا يستمسك على الراحلة " المعضوب الضعيف، سواء بلغ في الضعف أن لا يستمسك على الراحلة أم لا. وحينئذ فوصف الاستمساك على الراحلة في العبارة مخصص لا موضح. وإنما يسقط عنه الحج مع عجزه عن الاستمساك عليها، وعجزه عن المحمل ونحوه، فلو أمكن وجب ولو أمكنه الاستمساك لكن بمشقة عظيمة لا تتحمل عادة لم يجب.
ومثله مقطوع اليدين أو الرجلين والشيخ الكبير قوله: " وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل: لا " القائل بذلك ابن إدريس (1)، وقواه في المختلف (2). والأصح الوجوب لصحيحة محمد بن مسلم وغيرها (3). وموضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، أما لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا. ولا فرق في ذلك كله بين العاجز لعدو أو مرض أو خلقة. وإنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء ومعه فالوجوب فوري كأصل الحج. ولو لم يحصل اليأس لم تجب وإن استحبت.
ويظهر من الدروس وجوب الاستنابة على التقديرين وإن لم يجب الفورية مع عدم اليأس (4).
ومثله مقطوع اليدين أو الرجلين والشيخ الكبير قوله: " وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل: لا " القائل بذلك ابن إدريس (1)، وقواه في المختلف (2). والأصح الوجوب لصحيحة محمد بن مسلم وغيرها (3). وموضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، أما لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا. ولا فرق في ذلك كله بين العاجز لعدو أو مرض أو خلقة. وإنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء ومعه فالوجوب فوري كأصل الحج. ولو لم يحصل اليأس لم تجب وإن استحبت.
ويظهر من الدروس وجوب الاستنابة على التقديرين وإن لم يجب الفورية مع عدم اليأس (4).