____________________
من الأمور الضرورية الخروج لشراء المأكول ويحصل المشروب إذا لم يكن له من يأتيه بهما. ولو كان عليه في الأكل فيه غضاضة جاز الخروج له، بخلاف الشرب إذ لا غضاضة فيه، ولا يعد تركه من المروة بخلاف الأكل. والضابط جواز الخروج إلى كل ما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد بحسب حاله.
قوله: " كقضاء الحاجة ".
أراد بالحاجة هنا التخلي، كما يشعر به عطف الاغتسال عليها مع أنه من جملة الحاجة. ويجوز أن يريد مطلق الحاجة ويكون الاغتسال من باب عطف الخاص على العام، أو الاغتسال المندوب فإنه غير محتاج إليه. ولا فرق في الحاجة بالمعنى الثاني بين أن يكون له أو لغيره من المؤمنين. ويجب تحري أقرب الطرق والمواضع التي تصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله، والعود متى زالت الضرورة، فإن توانى بطل. ولو خرج عن كونه معتكفا لطول الحاجة بطل مطلقا. قال في التذكرة: " لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها ولم يجز له التجاوز، إلا أن يجد غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام فيحصل له مشقة بدخولها، فيجوز العدول إلى منزله وإن كان أبعد. ولو بذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد لقضاء الحاجة لم يلزمه الإجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام، بل يمضي إلى منزل نفسه، سواء أكان قريبا أم بعيدا، متفاحشا أم غير متفاحش، إلا أن يخرج بالبعد عن مسمى الاعتكاف " (1) انتهى. ولا بأس به.
قوله: " وللاغتسال ".
قيده في التذكرة (2) بكونه للاحتلام فلا يجوز الخروج للغسل المندوب، وهو أولى. وفي حكم الاحتلام غسل المرأة للاستحاضة فإنه يجوز لها الاعتكاف وتخرج للغسل. ولو أمكنهما الغسل في المسجد على وجه لا يوجب تلويثه بالنجاسة جاز، وفي تعينه نظر.
قوله: " وشهادة الجنازة ".
قوله: " كقضاء الحاجة ".
أراد بالحاجة هنا التخلي، كما يشعر به عطف الاغتسال عليها مع أنه من جملة الحاجة. ويجوز أن يريد مطلق الحاجة ويكون الاغتسال من باب عطف الخاص على العام، أو الاغتسال المندوب فإنه غير محتاج إليه. ولا فرق في الحاجة بالمعنى الثاني بين أن يكون له أو لغيره من المؤمنين. ويجب تحري أقرب الطرق والمواضع التي تصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله، والعود متى زالت الضرورة، فإن توانى بطل. ولو خرج عن كونه معتكفا لطول الحاجة بطل مطلقا. قال في التذكرة: " لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها ولم يجز له التجاوز، إلا أن يجد غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام فيحصل له مشقة بدخولها، فيجوز العدول إلى منزله وإن كان أبعد. ولو بذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد لقضاء الحاجة لم يلزمه الإجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام، بل يمضي إلى منزل نفسه، سواء أكان قريبا أم بعيدا، متفاحشا أم غير متفاحش، إلا أن يخرج بالبعد عن مسمى الاعتكاف " (1) انتهى. ولا بأس به.
قوله: " وللاغتسال ".
قيده في التذكرة (2) بكونه للاحتلام فلا يجوز الخروج للغسل المندوب، وهو أولى. وفي حكم الاحتلام غسل المرأة للاستحاضة فإنه يجوز لها الاعتكاف وتخرج للغسل. ولو أمكنهما الغسل في المسجد على وجه لا يوجب تلويثه بالنجاسة جاز، وفي تعينه نظر.
قوله: " وشهادة الجنازة ".