الأولى: مواطن التحليل ثلاثة:
الأول: عقيب الحلق أو التقصير، يحل من كل شئ، إلا الطيب والنساء والصيد.
الثاني: إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب.
____________________
استحبابه، وهو خيرة المختلف (1). والأخبار الصحيحة تدل عليه (2). وعلى تقدير الوجوب تقع صحيحة مع الإثم، لدلالة الأخبار عليه (3).
قوله: " عقيب الحلق أو التقصير، يحل من كل شئ، إلا الطيب والنساء والصيد ".
هذا إذا وقع أحدهما عقيب الرمي والذبح، أما إذا وقع قبلهما أو بينهما، ففي التحلل به، أو توقفه على فعل الثلاثة قولان، أقربهما الثاني، لأصالة بقاء التحريم الحاصل بالاحرام، ولأنه الآن محرم فيحرم عليه محرماته إلى أن يتحقق المخرج، خصوصا على القول بوجوب الترتيب، فإن النص (4) الدال على التحلل بأحدهما مبني على سبق الآخرين.
قوله: " إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب ".
الأصح توقف حل الطيب على السعي بعد طواف الحج، عملا بالاستصحاب، ولرواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام (5). وهذا إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفين وأفعال منى كما ذكر، أما لو قدمهما، كالمفرد والقارن
قوله: " عقيب الحلق أو التقصير، يحل من كل شئ، إلا الطيب والنساء والصيد ".
هذا إذا وقع أحدهما عقيب الرمي والذبح، أما إذا وقع قبلهما أو بينهما، ففي التحلل به، أو توقفه على فعل الثلاثة قولان، أقربهما الثاني، لأصالة بقاء التحريم الحاصل بالاحرام، ولأنه الآن محرم فيحرم عليه محرماته إلى أن يتحقق المخرج، خصوصا على القول بوجوب الترتيب، فإن النص (4) الدال على التحلل بأحدهما مبني على سبق الآخرين.
قوله: " إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب ".
الأصح توقف حل الطيب على السعي بعد طواف الحج، عملا بالاستصحاب، ولرواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام (5). وهذا إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفين وأفعال منى كما ذكر، أما لو قدمهما، كالمفرد والقارن