الأول: النعامة. وفي قتلها بدنة.
____________________
منه، فإذا خرج بهما فالظاهر جواز أكلهما حينئذ واتلافهما، لأنهما بعد الاخراج يصيران كباقي الحيوانات التي لا حرمة لها خارجة. ويحتمل استمرار التحريم لتحرمهما بالحرم ابتداء خرج منه الاخراج فيبقى الباقي.
قوله: " وهو كل ماله مثل النعم ".
المراد بالمماثلة هنا المماثلة بينهما باعتبار الصورة، فإن النعامة تشابه البدنة، وبقرة الوحش تشابه البقرة الأهلية، والظبي يشابه الشاة.
وهذا المعنى يتم في هذه الثلاثة، لا في غيرها من ذوات الأمثال، فإن البيوض التي عدها من ذوات الأمثال ليست مماثلة لفدائها صورة ولا قيمة. والحق أن الاعتبار في المثل بما نص الشارع على مثله، سواء وافق في الصورة تقريبا كالثلاثة الأول أو لا كالبيض المذكور. وإنما عبر بالمثل لاعتبار الله تعالى له في قوله: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (1) ولذلك اعتبر بعض العامة المماثلة الصورية مطلقا، وبعضهم المماثلة في القيمة قوله: " والنعامة وفي قتلها بدنة ".
البدنة من الإبل، الناقة. قاله الجوهري (2). وهي ما كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة، فالمراد حينئذ منها الأنثى فلا يجزي الذكر.
قال أبو عبيدة:
الناقة من الإبل بمنزلة المرأة، والجمل بمنزلة الرجل، كما أن البكر والبكرة بمنزلة الفتى والفتاة. وقد ورد الأمر بالبدنة في قتل النعامة في صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام (3) وغيرها (4). نعم روى أبو الصباح الكناني عنه عليه السلام " أن فيها
قوله: " وهو كل ماله مثل النعم ".
المراد بالمماثلة هنا المماثلة بينهما باعتبار الصورة، فإن النعامة تشابه البدنة، وبقرة الوحش تشابه البقرة الأهلية، والظبي يشابه الشاة.
وهذا المعنى يتم في هذه الثلاثة، لا في غيرها من ذوات الأمثال، فإن البيوض التي عدها من ذوات الأمثال ليست مماثلة لفدائها صورة ولا قيمة. والحق أن الاعتبار في المثل بما نص الشارع على مثله، سواء وافق في الصورة تقريبا كالثلاثة الأول أو لا كالبيض المذكور. وإنما عبر بالمثل لاعتبار الله تعالى له في قوله: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (1) ولذلك اعتبر بعض العامة المماثلة الصورية مطلقا، وبعضهم المماثلة في القيمة قوله: " والنعامة وفي قتلها بدنة ".
البدنة من الإبل، الناقة. قاله الجوهري (2). وهي ما كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة، فالمراد حينئذ منها الأنثى فلا يجزي الذكر.
قال أبو عبيدة:
الناقة من الإبل بمنزلة المرأة، والجمل بمنزلة الرجل، كما أن البكر والبكرة بمنزلة الفتى والفتاة. وقد ورد الأمر بالبدنة في قتل النعامة في صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام (3) وغيرها (4). نعم روى أبو الصباح الكناني عنه عليه السلام " أن فيها