الخامس: في كسر بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار
____________________
السلام. وفي بعضها أن عليا عليه السلام لما سئل عن ذلك أمر بسؤال الحسن عليه السلام، فأجاب بذلك. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا بني، كيف قلت ذلك، تعلم أن الإبل ربما أزلقت، أو كان فيها ما يزلق؟ فقال: يا أمير المؤمنين والبيض ربما أمرق، أو كان فيه ما يمرق. فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام، ثم قال:
صدقت يا بني. ثم تلا: " ذرية بعضها من بعض " (1).
واعلم أنه لا فرق هنا وفيما تقدم بين كسر البيض بنفسه أو بدابته، لأنه سبب في الاتلاف، وللخبر (2). ولو ظهر البيض فاسدا أو الفرخ ميتا فلا شئ كما مر.
وظاهر الأخبار (3) والفتاوى أنه يصرف لمصالح الكعبة، لا للمساكين كما في غيره من الجزاء، وأنه لا يحتاج بعد نتاجه إلى التربية، بل يصرفه في ذلك الوقت.
وعبارة الكتاب أطلق كونه هديا، وهو لا يقتضي كونه للكعبة، بل ظاهره جواز تفريقه على المساكين. ويمكن جواز ذلك بناء على أن ما وجب للكعبة يجوز صرفه لمعونة الحاج والزائرين، كما يحقق - إن شاء الله - في باب النذر.
قوله: " ومع العجز عن كل بيضة شاة ومع العجز إطعام... الخ ".
أي مع العجز عن الإرسال يجب الشاة، ثم إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد. وهذا البدل مخالف في المصرف لمبدله، وموافق للقاعدة المستمرة من كون الفداء مصروفا إلى المساكين. وهذه الكفارة مما لا خلاف في أن أقسامها على الترتيب، وكذا ما بعدها. وإنما الخلاف في الثلاثة المتقدمة.
قوله: " في كسر بيض القطا والقبج... الخ ".
صدقت يا بني. ثم تلا: " ذرية بعضها من بعض " (1).
واعلم أنه لا فرق هنا وفيما تقدم بين كسر البيض بنفسه أو بدابته، لأنه سبب في الاتلاف، وللخبر (2). ولو ظهر البيض فاسدا أو الفرخ ميتا فلا شئ كما مر.
وظاهر الأخبار (3) والفتاوى أنه يصرف لمصالح الكعبة، لا للمساكين كما في غيره من الجزاء، وأنه لا يحتاج بعد نتاجه إلى التربية، بل يصرفه في ذلك الوقت.
وعبارة الكتاب أطلق كونه هديا، وهو لا يقتضي كونه للكعبة، بل ظاهره جواز تفريقه على المساكين. ويمكن جواز ذلك بناء على أن ما وجب للكعبة يجوز صرفه لمعونة الحاج والزائرين، كما يحقق - إن شاء الله - في باب النذر.
قوله: " ومع العجز عن كل بيضة شاة ومع العجز إطعام... الخ ".
أي مع العجز عن الإرسال يجب الشاة، ثم إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد. وهذا البدل مخالف في المصرف لمبدله، وموافق للقاعدة المستمرة من كون الفداء مصروفا إلى المساكين. وهذه الكفارة مما لا خلاف في أن أقسامها على الترتيب، وكذا ما بعدها. وإنما الخلاف في الثلاثة المتقدمة.
قوله: " في كسر بيض القطا والقبج... الخ ".