الثالث: القلم.
وفي كل ظفر مد من طعام. وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس دم واحد. ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان.
ولو أفتى بتقليم ظفره فأدماه، لزم المفتي شاة.
____________________
" وتبخرا " كان أولى.
قوله: " وكذا الفواكه كالأترج ".
الظاهر أنه معطوف على خلوق الكعبة، فيفيد جواز شمه. ويمكن كونه معطوفا على الطيب للرواية (1) الصحيحة الدالة على تحريمه. وهو الأقوى، لكن يستثنى منه الشيخ والخزامى والإذخر والقيصوم للرواية (2). والأترج - بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم - إحدى لغاته.
قوله: " وفي كل ظفر مد من طعام وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد دم... الخ ".
إنما يجب الدم والدمان إذا لم يتخلل التكفير عن السابق، قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة. وإلا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع.
وكما تجب الشاة لليدين والرجلين في مجلس واحد، كذا يجب لأحدهما مع بعض الآخر. نعم لو قلم إحدى اليدين وإحدى الرجلين، بل لو قلم من كل منهما ما ينقص عن المجموع بيسير، فالفدية لكل ظفر لا غير. والظاهر أن بعض الظفر كالكل، إلا أن يقصه في دفعات مع اتحاد الوقت. ولو تغاير ففي التعدد احتمال، من وجوب الفداء بالسابق فلا يسقط، ومن صدق قص ظفر واحد.
قوله: " ولو أفتى بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة ".
قوله: " وكذا الفواكه كالأترج ".
الظاهر أنه معطوف على خلوق الكعبة، فيفيد جواز شمه. ويمكن كونه معطوفا على الطيب للرواية (1) الصحيحة الدالة على تحريمه. وهو الأقوى، لكن يستثنى منه الشيخ والخزامى والإذخر والقيصوم للرواية (2). والأترج - بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم - إحدى لغاته.
قوله: " وفي كل ظفر مد من طعام وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد دم... الخ ".
إنما يجب الدم والدمان إذا لم يتخلل التكفير عن السابق، قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة. وإلا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع.
وكما تجب الشاة لليدين والرجلين في مجلس واحد، كذا يجب لأحدهما مع بعض الآخر. نعم لو قلم إحدى اليدين وإحدى الرجلين، بل لو قلم من كل منهما ما ينقص عن المجموع بيسير، فالفدية لكل ظفر لا غير. والظاهر أن بعض الظفر كالكل، إلا أن يقصه في دفعات مع اتحاد الوقت. ولو تغاير ففي التعدد احتمال، من وجوب الفداء بالسابق فلا يسقط، ومن صدق قص ظفر واحد.
قوله: " ولو أفتى بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة ".