ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح،
____________________
لا وجه لتخصيص اليوم بالقضاء، بل متى وجب عليه اعتكاف يوم بنذر، إما لكونه لم ينذر سواه ولم ينف (1) الزائد، أو لكونه نذر أربعة فاعتكف منها ثلاثة متتالية وأخر عنها الرابع ونحو ذلك، فإنه يضم إليه يومين ليتحقق معه أقل زمان الاعتكاف.
وكذا لو وجب عليه يومان أضاف إليهما ثالثا. ولو أريد القضاء اللغوي وهو الإتيان دخل الجميع.
ويتخير بين تقديم الزائد على الواجب وتأخيره عنه وتوسيطه، فإذا كان الواجب يوما فأخر عنه اليومين نوى بهما الوجوب. وكذا إن وسطه بينهما، لأن صحة الواجب مقيدة بفعلهما فيجبان لذلك. وأما لو قدمهما جاز أن ينوي بهما الوجوب أيضا من باب مقدمة الواجب، وأن ينوي بهما الندب لعدم تعين الزمان لذلك. والواجب يحصل مع الندب لأن الشرط تحقق الثلاثة. لكن يبقى فيه اشكال، وهو أن اعتكاف اليومين المندوبين يوجب الثالث بهذا السبب فلا يجزي عن ذلك الواجب، لأصالة عدم تداخل المسببات عند اختلاف الأسباب. ولو نوى بالأول الندب وجعل ما في ذمته وسطا زال الاشكال. ويبقى فيهما اشكال آخر وهو الصوم ندبا لمن في ذمته واجب فإن فيه خلافا، وإنما يصح الفرضان لو قلنا بجوازه. والأصح العدم للنصوص الصحيحة (2) الدالة عليه. وحينئذ فينوي الوجوب فيهما سواء أقدمهما أم أخرهما أم وسطه بينهما. وسيأتي (3) في ذلك بحث آخر قوله: " وكذا لو اعتكف ثلاثة ثم اعتكف... الخ " هذا مبني على وجوب الثالث، فإن لم نوجبه لم يجب السادس بطريق أولى. وإن أوجبناه وجب ثالث كل ثلاثة بعده، أما السادس فهو منصوص في خبر أبي عبيدة عن
وكذا لو وجب عليه يومان أضاف إليهما ثالثا. ولو أريد القضاء اللغوي وهو الإتيان دخل الجميع.
ويتخير بين تقديم الزائد على الواجب وتأخيره عنه وتوسيطه، فإذا كان الواجب يوما فأخر عنه اليومين نوى بهما الوجوب. وكذا إن وسطه بينهما، لأن صحة الواجب مقيدة بفعلهما فيجبان لذلك. وأما لو قدمهما جاز أن ينوي بهما الوجوب أيضا من باب مقدمة الواجب، وأن ينوي بهما الندب لعدم تعين الزمان لذلك. والواجب يحصل مع الندب لأن الشرط تحقق الثلاثة. لكن يبقى فيه اشكال، وهو أن اعتكاف اليومين المندوبين يوجب الثالث بهذا السبب فلا يجزي عن ذلك الواجب، لأصالة عدم تداخل المسببات عند اختلاف الأسباب. ولو نوى بالأول الندب وجعل ما في ذمته وسطا زال الاشكال. ويبقى فيهما اشكال آخر وهو الصوم ندبا لمن في ذمته واجب فإن فيه خلافا، وإنما يصح الفرضان لو قلنا بجوازه. والأصح العدم للنصوص الصحيحة (2) الدالة عليه. وحينئذ فينوي الوجوب فيهما سواء أقدمهما أم أخرهما أم وسطه بينهما. وسيأتي (3) في ذلك بحث آخر قوله: " وكذا لو اعتكف ثلاثة ثم اعتكف... الخ " هذا مبني على وجوب الثالث، فإن لم نوجبه لم يجب السادس بطريق أولى. وإن أوجبناه وجب ثالث كل ثلاثة بعده، أما السادس فهو منصوص في خبر أبي عبيدة عن