الثالثة: يحرم أن يدفع أحد بناء فوق الكعبة. وقيل: يكره، وهو الأشبه.
الرابعة: لا تحل لقطة الحرم، قليلة كانت أو كثيرة وتعرف سنة، ثم إن شاء تصدق بها ولا ضمان عليه، وإن شاء جعلها في يده أمانة.
____________________
بعضهم بالحرم مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة عليهم السلام محتجا باطلاق اسم الحرم عليها في بعض الأخبار (1). وهو نادر.
قوله: " يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة... الخ ".
الكراهة أقوى، والأخبار (2) ظاهرة فيها. والآية (3) الدالة على استواء العاكف فيه والباد مخصوصة بالمسجد، أو محمولة على الاستحباب جمعا.
قوله: " يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة... الخ ".
الكراهة أقوى، والخبر الصحيح عن الباقر عليه السلام ظاهر فيها (4) قوله: " لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة... الخ ".
اختلف الأصحاب في لقطة الحرم على أقوال، فالمصنف في هذا الكتاب حرم قليلها وكثيرها، وفي النافع كرهها مطلقا (5). وذهب بعضهم (6) إلى جواز لقطة ما
قوله: " يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة... الخ ".
الكراهة أقوى، والأخبار (2) ظاهرة فيها. والآية (3) الدالة على استواء العاكف فيه والباد مخصوصة بالمسجد، أو محمولة على الاستحباب جمعا.
قوله: " يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة... الخ ".
الكراهة أقوى، والخبر الصحيح عن الباقر عليه السلام ظاهر فيها (4) قوله: " لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة... الخ ".
اختلف الأصحاب في لقطة الحرم على أقوال، فالمصنف في هذا الكتاب حرم قليلها وكثيرها، وفي النافع كرهها مطلقا (5). وذهب بعضهم (6) إلى جواز لقطة ما