الخامسة، الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام حرام على الصائم وغيره، وإن تأكد في الصائم، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشبه.
السادسة: الارتماس حرام على الأظهر، ولا تجب به كفارة ولا قضاء، وقيل: يجبان به، والأول أشبه.
السابعة: لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح، ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على الأظهر.
الثامنة: من أجنب ونام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك: ثم انتبه ونام ثالثة حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، وفيه تردد.
____________________
لا يسوغ تناوله في غير الصوم - إلى الحلق، وابتلاع نخامة الرأس إذا صارت في فضاء الفم، أو مطلقا مع إمكان اخراجها على قول يأتي.
قوله: " إذا أفطر زمانا نذر صومه... الخ ".
الأصح أن كفارة خلف النذر كرمضان مطلقا.
قوله: " من أجنب ونام ناويا للغسل - إلى قوله - وفيه تردد ".
منشؤه صالة البراءة، وضعف متمسك القائل بها، فإن الأخبار (1) التي استدل بها غير صريحة في ذلك، ومن أنه عاد بالنومة الثالثة فكان كما لو نام غير ناو للغسل. وفيه منع أن مطلق العدوان بالنوم يوجب الكفارة. ورجح العلامة في المنتهى (2) عدم
قوله: " إذا أفطر زمانا نذر صومه... الخ ".
الأصح أن كفارة خلف النذر كرمضان مطلقا.
قوله: " من أجنب ونام ناويا للغسل - إلى قوله - وفيه تردد ".
منشؤه صالة البراءة، وضعف متمسك القائل بها، فإن الأخبار (1) التي استدل بها غير صريحة في ذلك، ومن أنه عاد بالنومة الثالثة فكان كما لو نام غير ناو للغسل. وفيه منع أن مطلق العدوان بالنوم يوجب الكفارة. ورجح العلامة في المنتهى (2) عدم