الثالثة: لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه، قيل: يقضي إن كان واجبا، وقيل: يجزيه، وهو المروي.
____________________
إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات، أو بلغ الصبي أو أعتق العبد وأراد الاحرام، فإنه يرجع إلى الميقات مع الإمكان، وإلا أحرم من موضعه. ومن صور التعذر ضيق الوقت بالحج.
قوله: " أما لو أخره عامدا لم يصح احرامه حتى يعود إلى الميقات، ولو تعذر لم يصح احرامه ".
المراد بتأخيره عامدا مع إرادة النسك، ليجعل قسيما للسابق، فإنه يجب عليه العود إلى الميقات. وفي بعض الأخبار (1) أنه يرجع إلى ميقاته في جميع هذه الصور. والظاهر أنه غير متعين، بل يجزي رجوعه إلى أي ميقات شاء، لأنها مواقيت لمن مر بها، وهو عند وصوله كذلك.
وحيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه، ويجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعا للنسك، بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم، فإن ذلك موجب للاحرام، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور.
نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات ولما يدخل الحرم فلا قضاء عليه، وإن أثم بتأخير الاحرام. وادعى العلامة في التذكرة الاجماع عليه (2).
ولو كان منزله دون الميقات فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال السابقة، لأن موضعه ميقاته، فهو في حقه كأحد المواقيت الخمسة في حق الآفاقي قوله: " لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه قيل: يقضي إن
قوله: " أما لو أخره عامدا لم يصح احرامه حتى يعود إلى الميقات، ولو تعذر لم يصح احرامه ".
المراد بتأخيره عامدا مع إرادة النسك، ليجعل قسيما للسابق، فإنه يجب عليه العود إلى الميقات. وفي بعض الأخبار (1) أنه يرجع إلى ميقاته في جميع هذه الصور. والظاهر أنه غير متعين، بل يجزي رجوعه إلى أي ميقات شاء، لأنها مواقيت لمن مر بها، وهو عند وصوله كذلك.
وحيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه، ويجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعا للنسك، بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم، فإن ذلك موجب للاحرام، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور.
نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات ولما يدخل الحرم فلا قضاء عليه، وإن أثم بتأخير الاحرام. وادعى العلامة في التذكرة الاجماع عليه (2).
ولو كان منزله دون الميقات فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال السابقة، لأن موضعه ميقاته، فهو في حقه كأحد المواقيت الخمسة في حق الآفاقي قوله: " لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه قيل: يقضي إن