ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر، وإلا مع العجز عن الحج ولو مشيا. وكذا لا يصح حجة تطوعا.
ولو تطوع قيل: يقع عن حجة الاسلام، وهو تحكم. ولو حج عن غيره لم يجز عن أحدهما.
____________________
الواجب والندب والمتبرع به والمعوض عنه.
قوله: " ولا بد من نية النيابة... الخ ".
المراد بنية النيابة قصد كون الحج نيابة لا أصالة، وذلك أعم من كونه عن شخص معين، فمن ثم احتيج إلى تعيين المنوب مع ذلك، فينوي في كل فعل من أفعاله المفتقرة إلى النية كونه نيابة عن فلان. ولو اقتصر على تعيين المنوب بأن ينوي أنه عن فلان فالظاهر الاجزاء، لأن ذلك يستلزم النيابة عنه، ولأن الغرض تمييزه عن حجة الاسلام وغيره وهو حاصل، وإن كان المتعارف أولى. ولا يفتقر إلى التعيين لفظا اجماعا وجوبا ولا استحبابا، وإنما المستحب ذكر المنوب عنه لفظا في المواطن وعند الأفعال بلفظ خاص كما سيأتي، وهو أمر آخر غير النية، فقول بعضهم ها هنا: " إن تعيينه لفظا مستحب " غير واضح.
قوله: " ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج... الخ ".
قد تقدم (1) أن من استقر الحج عليه لا يعتبر في حقه الاستطاعة الشرعية فيجب عليه تكلفه ولو بالمشي، فمع العجز عنه بكل وجه يجوز نيابته، لكن يراعى في الجواز ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة، فلو استؤجر حينئذ فاتفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم تنفسخ. وكذا لو تجددت الاستطاعة لحج الاسلام بعدها. فيقدم حج النيابة على التقديرين، ويراعى في وجوب حج الاسلام في الثاني بقاؤها إلى القابل.
قوله: " ولو تطوع قيل: يقع عن حجة الاسلام، وهو تحكم ".
قوله: " ولا بد من نية النيابة... الخ ".
المراد بنية النيابة قصد كون الحج نيابة لا أصالة، وذلك أعم من كونه عن شخص معين، فمن ثم احتيج إلى تعيين المنوب مع ذلك، فينوي في كل فعل من أفعاله المفتقرة إلى النية كونه نيابة عن فلان. ولو اقتصر على تعيين المنوب بأن ينوي أنه عن فلان فالظاهر الاجزاء، لأن ذلك يستلزم النيابة عنه، ولأن الغرض تمييزه عن حجة الاسلام وغيره وهو حاصل، وإن كان المتعارف أولى. ولا يفتقر إلى التعيين لفظا اجماعا وجوبا ولا استحبابا، وإنما المستحب ذكر المنوب عنه لفظا في المواطن وعند الأفعال بلفظ خاص كما سيأتي، وهو أمر آخر غير النية، فقول بعضهم ها هنا: " إن تعيينه لفظا مستحب " غير واضح.
قوله: " ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج... الخ ".
قد تقدم (1) أن من استقر الحج عليه لا يعتبر في حقه الاستطاعة الشرعية فيجب عليه تكلفه ولو بالمشي، فمع العجز عنه بكل وجه يجوز نيابته، لكن يراعى في الجواز ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة، فلو استؤجر حينئذ فاتفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم تنفسخ. وكذا لو تجددت الاستطاعة لحج الاسلام بعدها. فيقدم حج النيابة على التقديرين، ويراعى في وجوب حج الاسلام في الثاني بقاؤها إلى القابل.
قوله: " ولو تطوع قيل: يقع عن حجة الاسلام، وهو تحكم ".