الثالثة: إذا نذر الحج ماشيا وجب.
____________________
كما هو ظاهر النص والفتوى فيه وفي نظائره من العبادات. ولو قلنا أنها شرعية - كما اختاره في الدروس (1) - قدمت حجة النذر مع حصول الاستطاعة بعده قبل الفعل وإن كان مطلقا، وروعي في وجوب حجة الاسلام الاستطاعة في العام الثاني كما في المعينة.
ولو أهمل حجة النذر في العام الأول إلى القابل، قال في الدروس تفريعا على مذهبه: " وجبت حجة الاسلام أيضا " (2).
ويشكل بأن المعتبر في الاستطاعة كون المال فاضلا عما يحتاج إليه ومما قد تعلق في الذمة من الدين ونحوه بما يقوم بالحج. وإذا حكم بتقديم النذر واعتبار الاستطاعة فيه فمؤنته حينئذ بمنزلة الدين.
قوله: " وإن أطلق قيل: إن نوى النذر - إلى قوله - وهو الأشبه ".
القول بالتفصيل للشيخ (رحمه الله) (3) وجماعة استنادا إلى رواية رفاعة عن الصادق عليه السلام (4). والأصح عدم التداخل لأنهما فرضان مختلفان مختلفا السبب فلا يجزي أحدهما عن الآخر. وحملت الرواية على نذر حجة الاسلام.
قوله: " إذا نذر الحج ماشيا وجب " (5).
ولو أهمل حجة النذر في العام الأول إلى القابل، قال في الدروس تفريعا على مذهبه: " وجبت حجة الاسلام أيضا " (2).
ويشكل بأن المعتبر في الاستطاعة كون المال فاضلا عما يحتاج إليه ومما قد تعلق في الذمة من الدين ونحوه بما يقوم بالحج. وإذا حكم بتقديم النذر واعتبار الاستطاعة فيه فمؤنته حينئذ بمنزلة الدين.
قوله: " وإن أطلق قيل: إن نوى النذر - إلى قوله - وهو الأشبه ".
القول بالتفصيل للشيخ (رحمه الله) (3) وجماعة استنادا إلى رواية رفاعة عن الصادق عليه السلام (4). والأصح عدم التداخل لأنهما فرضان مختلفان مختلفا السبب فلا يجزي أحدهما عن الآخر. وحملت الرواية على نذر حجة الاسلام.
قوله: " إذا نذر الحج ماشيا وجب " (5).