ولو ألقت جنينا ميتا، لزمه الأرش، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا.
الخامس: إذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لم يضمن.
الفصل الثاني في موجبات الضمان وهي ثلاثة: مباشرة الاتلاف، واليد، والسبب.
____________________
الثلث، فيجب ثلث الفداء، أو ثلث القيمة.
قوله: " ولو مات أحدهما ضمنه دون الآخر ".
فإن كان الميت الأم ضمنها بأنثى أو بذكر على ما مر (1). وإن مات الولد ضمنه بصغير. ولو ماتا معا قبل سقوطه ضمنها بحامل. فإن تعذر المثل ضمن الجزاء حاملا. فإن لم يزد على الحائل فالظاهر الاقتصار على ما قوم، مع احتمال ضمان شئ زائد بسبب الحمل، لأن الأصل واجب في الأم خاصة، واعتبار الولد غير ساقط.
وإن زاد عن إطعام المقدر كالستين في النعامة، والثلاثين في البقرة، فالأقوى وجوب الزائد بسبب الحمل، إلا أن يزيد على الضعف فلا يجب الزائد، إذ لا يزيد حكم الولد عن أمه. نعم لو تبين أنها حامل باثنين فصاعدا تعدد الجزاء والقيمة لو كان محرما في الحرم. والتقريب فيه ما تقدم.
قوله: " ولو ألقت جنينا ميتا لزمه الأرش... الخ ".
الكلام في الأرش هنا كما مر، وفي اعتبار جزء من المثل. ولا يعتبر الولد هنا للشك في حياته، والحكم إنما يتعلق بالحي بعد الولادة حتى لو علم بحركته قبلها لم يعيد به، لعدم تسميته حينئذ حيوانا.
قوله: " ولو شك في كونه صيدا لم يضمن ".
قوله: " ولو مات أحدهما ضمنه دون الآخر ".
فإن كان الميت الأم ضمنها بأنثى أو بذكر على ما مر (1). وإن مات الولد ضمنه بصغير. ولو ماتا معا قبل سقوطه ضمنها بحامل. فإن تعذر المثل ضمن الجزاء حاملا. فإن لم يزد على الحائل فالظاهر الاقتصار على ما قوم، مع احتمال ضمان شئ زائد بسبب الحمل، لأن الأصل واجب في الأم خاصة، واعتبار الولد غير ساقط.
وإن زاد عن إطعام المقدر كالستين في النعامة، والثلاثين في البقرة، فالأقوى وجوب الزائد بسبب الحمل، إلا أن يزيد على الضعف فلا يجب الزائد، إذ لا يزيد حكم الولد عن أمه. نعم لو تبين أنها حامل باثنين فصاعدا تعدد الجزاء والقيمة لو كان محرما في الحرم. والتقريب فيه ما تقدم.
قوله: " ولو ألقت جنينا ميتا لزمه الأرش... الخ ".
الكلام في الأرش هنا كما مر، وفي اعتبار جزء من المثل. ولا يعتبر الولد هنا للشك في حياته، والحكم إنما يتعلق بالحي بعد الولادة حتى لو علم بحركته قبلها لم يعيد به، لعدم تسميته حينئذ حيوانا.
قوله: " ولو شك في كونه صيدا لم يضمن ".