ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز، وعليه شاة.
الخامس: حلق الشعر.
وفيه شاة أو طعام عشرة مساكين، لكل منهم مد. وقيل: ستة، لكل منهم مدان، أو صيام ثلاثة أيام.
ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ، أطعم كفا من طعام.
ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ.
____________________
لا فرق في المفتي بين كونه محلا ومحرما. ولا يشترط اجتهاده، ولكن الظاهر اشتراط صلاحيته للافتاء بزعم المستفتي، ليتحقق كونه مفتيا. ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شئ. وهل يقبل قوله بالادماء في حق المفتي؟ نظر. وقرب في الدروس القبول (1).
قوله: " المخيط حرام على المحرم... الخ ".
والظاهر أن ما ألحق به من الدرع المنسوج ونحوه بحكمه. وكذا القباء إذا لبسه المضطر غير مقلوب، والطيلسان إذا زره.
قوله: " لكل مسكين مد وقيل: ستة، لكل منهم مدان ".
الأول هو المشهور، والثاني مروي في الصحيح (2). ولا يبعد القول بالتخيير.
وفي حكم حلق الشعر إزالته بنتف أو نورة. وتجب الكفارة بمسمى الحلق وإن قل.
قوله: " ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ ".
وألحق به في الدروس الغسل (3). وينبغي أن يكون التيمم وإزالة النجاسة
قوله: " المخيط حرام على المحرم... الخ ".
والظاهر أن ما ألحق به من الدرع المنسوج ونحوه بحكمه. وكذا القباء إذا لبسه المضطر غير مقلوب، والطيلسان إذا زره.
قوله: " لكل مسكين مد وقيل: ستة، لكل منهم مدان ".
الأول هو المشهور، والثاني مروي في الصحيح (2). ولا يبعد القول بالتخيير.
وفي حكم حلق الشعر إزالته بنتف أو نورة. وتجب الكفارة بمسمى الحلق وإن قل.
قوله: " ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ ".
وألحق به في الدروس الغسل (3). وينبغي أن يكون التيمم وإزالة النجاسة