المقصد الثالث فيما يكره للصائم وهو تسعة أشياء: مباشرة النساء تقبيلا، ولمسا، وملاعبة،
____________________
اشتراط التتابع في الثمانية عشر وإن كان أولى. ولو عجز عن الثمانية عشر أتى بالممكن من الصيام والاطعام، بل قيل بوجوب الإتيان بالممكن من الشهرين، حتى لو أمكن صومهما متفرقين وجب. وهو ضعيف. ولو عجز عنهما أصلا استغفر الله تعالى ناويا به الكفارة، فيسقط عنه بعد ذلك وإن استطاع. ويفهم من قوله " عجز عن الصوم أصلا " بعد ايجاب الثمانية عشر أنه يجب الاتيان بالممكن كما قلناه. وقيل: ينتقل بعد العجز عن الثمانية عشر إلى الاستغفار. ويمكن حمل العبارة عليه أيضا بأن يريد بالمعجوز عنه أصلا ما تقدم من الشهرين والثمانية عشر.
قوله: " لو تبرع متبرع بالتكفير... الخ ".
جواز التكفير عن الميت هو أصح القولين من غير فرق بين خصالها. وأما الحي فقيل: هو كذلك. واختاره العلامة في المختلف (1) لأنه كوفاء الدين. وعلى القول بالمنع هناك يمتنع هنا بطريق أولى. ووجهه أنها عبادة ومن شأنها أن لا تقبل النيابة.
وكلية الكبرى ممنوعة. والأولى المنع من التبرع بالصوم مطلقا، وتوقف غيره على إذن من وجب عليه، لأن الوجوب متعلق به، فلا يسقط إلا بفعله أو بفعل نائبه.
قوله: " النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ".
يستثنى من ذلك الشيخ الكبير المالك إربه (2) فإن ذلك غير مكروه له. وكذا
قوله: " لو تبرع متبرع بالتكفير... الخ ".
جواز التكفير عن الميت هو أصح القولين من غير فرق بين خصالها. وأما الحي فقيل: هو كذلك. واختاره العلامة في المختلف (1) لأنه كوفاء الدين. وعلى القول بالمنع هناك يمتنع هنا بطريق أولى. ووجهه أنها عبادة ومن شأنها أن لا تقبل النيابة.
وكلية الكبرى ممنوعة. والأولى المنع من التبرع بالصوم مطلقا، وتوقف غيره على إذن من وجب عليه، لأن الوجوب متعلق به، فلا يسقط إلا بفعله أو بفعل نائبه.
قوله: " النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ".
يستثنى من ذلك الشيخ الكبير المالك إربه (2) فإن ذلك غير مكروه له. وكذا