وهل يجوز اختيارا؟ قيل نعم، وقيل: لا، وهو الأكثر. ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي.
وشروطه ثلاثة: النية، وأن يقع في أشهر الحج، وأن يعقد احرامه من ميقاته، أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات.
____________________
قوله: " فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرار جاز " كخوف الحيض المتأخر عن النفر، وخوف فوت الرفقة قبل أن تطهر، وكذا لو خاف عدوا بعد الحج، أو فوت الصحبة بحيث يعجز معه عن الاعتمار بعده، فإنه يجوز في ذلك وأشباهه العدول ابتداء إلى التمتع.
قوله: " وهل يجوز اختيارا؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأكثر ".
المراد أنه هل يجوز لأهل مكة ومن في حكمهم أن يؤدوا فرضهم من حج الاسلام بالتمتع أم لا يجزيهم إلا أحد الأمرين؟ قولان، منشؤهما اختلاف الروايات (١) ظاهرا، فذهب الأكثر (٢) إلى المنع عملا بظاهر الآية (٣) حيث دلت بمفهومها على اختصاص التمتع بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وموضع الخلاف حجة الاسلام، أما الندب والمنذور المطلق فيتخير بين الثلاثة.
قوله: " ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي " بل الأصح وجوب الهدي على المتمتع مطلقا. ومنشأ الخلاف من احتمال عود الإشارة في قوله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله﴾ (4) إلى الهدي أو إلى النوع فعلى الأول لا يلزم الهدي للمكي وإن تمتع، وعلى الثاني يلزم المتمتع مطلقا، وهو الأقوى.
قوله: " إن كان منزله دون الميقات ".
قوله: " وهل يجوز اختيارا؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأكثر ".
المراد أنه هل يجوز لأهل مكة ومن في حكمهم أن يؤدوا فرضهم من حج الاسلام بالتمتع أم لا يجزيهم إلا أحد الأمرين؟ قولان، منشؤهما اختلاف الروايات (١) ظاهرا، فذهب الأكثر (٢) إلى المنع عملا بظاهر الآية (٣) حيث دلت بمفهومها على اختصاص التمتع بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وموضع الخلاف حجة الاسلام، أما الندب والمنذور المطلق فيتخير بين الثلاثة.
قوله: " ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي " بل الأصح وجوب الهدي على المتمتع مطلقا. ومنشأ الخلاف من احتمال عود الإشارة في قوله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله﴾ (4) إلى الهدي أو إلى النوع فعلى الأول لا يلزم الهدي للمكي وإن تمتع، وعلى الثاني يلزم المتمتع مطلقا، وهو الأقوى.
قوله: " إن كان منزله دون الميقات ".