____________________
النوع أقوى من الركن في الحج، لأن الركن لا يبطل الحج بتركه سهوا غالبا. ولو حج قرانا على ما فسرناه به فكذلك، وأما على تفسيرهم من أن المراد به أن يقرن بين الحج والعمرة في احرام واحد فيجب الإعادة، لاخلاله (1) بالركن، بل لاتيانه بحج باطل عندنا، مع احتمال الصحة على ما سبق من اعتبار الصحيح عندهم خاصة، كما ذكروه في الصلاة (2).
قوله: " وهل الرجوع إلى كفاية من صناعة... الخ " اعلم أن الاستطاعة فيمن يفتقر إلى قطع المسافة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الاستطاعة إلى الذهاب إلى الحج مستمرة إلى أن يفرغ من أفعاله، وهي شرط باجماع المسلمين.
الثاني: استمرارها إلى أن يرجع إلى وطنه، وهي شرط باجماع الإمامية، وللعامة في ذلك اختلاف.
الثالث: الرجوع مع ذلك إلى كفاية، وهو المبحوث عنه هنا. ومذهب أكثر المتقدمين - وادعى عليه الشيخ الاجماع (3)، ونقله المرتضى (4) عن الأكثر - اعتبار الرجوع إلى كفاية عملا بأصالة البراءة، وبرواية أبي الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام (5). والأصح عدم اعتبارها، وهو المشهور بين المتأخرين، لتحقق الاستطاعة
قوله: " وهل الرجوع إلى كفاية من صناعة... الخ " اعلم أن الاستطاعة فيمن يفتقر إلى قطع المسافة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الاستطاعة إلى الذهاب إلى الحج مستمرة إلى أن يفرغ من أفعاله، وهي شرط باجماع المسلمين.
الثاني: استمرارها إلى أن يرجع إلى وطنه، وهي شرط باجماع الإمامية، وللعامة في ذلك اختلاف.
الثالث: الرجوع مع ذلك إلى كفاية، وهو المبحوث عنه هنا. ومذهب أكثر المتقدمين - وادعى عليه الشيخ الاجماع (3)، ونقله المرتضى (4) عن الأكثر - اعتبار الرجوع إلى كفاية عملا بأصالة البراءة، وبرواية أبي الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام (5). والأصح عدم اعتبارها، وهو المشهور بين المتأخرين، لتحقق الاستطاعة