وهو النهار دون الليل، ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد، وكذا لو ضمه إلى النهار.
ولا يصح صوم العيدين، ولو نذر صومهما لم ينعقد. ولو نذر يوما معينا، فاتفق أحد العيدين، لم يصح صومه. وهل يجب قضاؤه؟ قيل:
نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه. وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى.
الرابع: من يصح منه الصوم.
وهو العاقل المسلم. فلا يصح صوم الكافر، وإن وجب عليه، ولا المجنون، ولا الغمى عليه، وقيل: إذا سبقت من المغمى عليه النية، كان بحكم الصائم، والأول أشبه.
____________________
قال: " نعم " قلت: من أين جاء ذا؟ قال: " إن أول من قاس إبليس، قلت:
والصائم يستنقع في الماء؟ قال " نعم " قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: " لا " قلت: من أين جاء ذا؟ قال: " من ذاك " (1).
قوله: " ولو نذر يوما معينا، فاتفق أحد العيدين - إلى قوله - وهل يجب قضاؤه... الخ ".
الأصح عدم وجوب قضائه وإن استحب.
قوله: " وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى ".
لا فرق في ذلك بين الناسك وغيره عملا باطلاق النص (2).
قوله: " وقيل إذا سبقت من المغمى عليه... الخ ".
والصائم يستنقع في الماء؟ قال " نعم " قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: " لا " قلت: من أين جاء ذا؟ قال: " من ذاك " (1).
قوله: " ولو نذر يوما معينا، فاتفق أحد العيدين - إلى قوله - وهل يجب قضاؤه... الخ ".
الأصح عدم وجوب قضائه وإن استحب.
قوله: " وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى ".
لا فرق في ذلك بين الناسك وغيره عملا باطلاق النص (2).
قوله: " وقيل إذا سبقت من المغمى عليه... الخ ".