الثاني: ما يتعلق به الكفارة، وهو ضربان:
____________________
وثانيهما: جعل كفارته صدقة مطلقة ولو كفا من طعام يدل على الاجتزاء بمطلق الصدقة وإن لم يكن طعاما. والرواية كما قد علمت دلت على وجوب شئ من الطعام وإن قل، لا على وجوب شئ من الصدقة، فلا يجزي غير الطعام.
وأطلق الشهيد في الدروس أن في الزنبور كف من طعام أو تمر (1)، فمفهومه أن ما دون الكف لا يجزي. وكذلك مفهوم عبارة المصنف. والوجه ما قلناه، فإنه مدلول النص الصحيح.
واعلم أن الزنبور - بضم أوله - ذباب لساع. وهو نوعان أحمر وأصفر، وإن كان قد يطلق على الأصفر الصغير اسم آخر.
قوله: " ويجوز شراء القماري والدباسي... الخ ".
القماري - بفتح القاف - جمع القمري - بضمه - وهو طائر معروف مطوق منسوب إلى طير قمر (2). والدباسي جمع دبسي - بضم الدال - منسوب إلى طير دبس بضمها. وقيل إلى طير دبس الرطب - بكسرها - وهو ما يسيل منه. وإنما ضمت الدال مع كسرها في المنسوب إليه على الثاني لأنهم يغيرون في النسب كالدهري والسهلي (3). وهذان مستثنيان من الصيد باعتبار جواز شرائهما حالة الاحرام وإخراجهما من الحرم، بخلاف غيرهما مما يحرم. وليسا مستثنيين مطلقا، فلا يجوز إتلافهما، ولا أكلهما للمحرم، وأما المحل فيحرم عليه إتلافهما في الحرم قطعا، وكذا أكلهما. وله إخراجهما
وأطلق الشهيد في الدروس أن في الزنبور كف من طعام أو تمر (1)، فمفهومه أن ما دون الكف لا يجزي. وكذلك مفهوم عبارة المصنف. والوجه ما قلناه، فإنه مدلول النص الصحيح.
واعلم أن الزنبور - بضم أوله - ذباب لساع. وهو نوعان أحمر وأصفر، وإن كان قد يطلق على الأصفر الصغير اسم آخر.
قوله: " ويجوز شراء القماري والدباسي... الخ ".
القماري - بفتح القاف - جمع القمري - بضمه - وهو طائر معروف مطوق منسوب إلى طير قمر (2). والدباسي جمع دبسي - بضم الدال - منسوب إلى طير دبس بضمها. وقيل إلى طير دبس الرطب - بكسرها - وهو ما يسيل منه. وإنما ضمت الدال مع كسرها في المنسوب إليه على الثاني لأنهم يغيرون في النسب كالدهري والسهلي (3). وهذان مستثنيان من الصيد باعتبار جواز شرائهما حالة الاحرام وإخراجهما من الحرم، بخلاف غيرهما مما يحرم. وليسا مستثنيين مطلقا، فلا يجوز إتلافهما، ولا أكلهما للمحرم، وأما المحل فيحرم عليه إتلافهما في الحرم قطعا، وكذا أكلهما. وله إخراجهما