الأولى: الوقوف بعرفات ركن، من تركه عامدا فلا حج له، ومن تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا. ولو فاته الوقوف بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر.
الثانية: وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب من تركه عامدا فسد حجه. ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر.
____________________
يجوز فعلها سفرا وحضرا. وهل يجب فيها المتابعة؟ قيل: نعم، واختاره في الدروس (1). وعدم الوجوب متجه، وإن كان الأول أولى قوله: " الوقوف بعرفات ركن ".
الركن منه مسمى الوقوف. ومن ثم صح حج المفيض قبل الغروب عمدا، ومن أخل به أول الوقت. وأما استيعاب الوقت - وهو ما بين الزوال والغروب - به فهو موصوف بالوجوب لا غير، فيأثم بتركه. ولا يختص الركن بجزء معين منه، بل الأمر الكلي. وهذا معنى قولهم: إن الواجب فيه الكل، وفي الاجزاء الكلي.
قوله: " فمن تركه عامدا فلا حج له ".
هذا هو حكم ترك الركن في الحج، فمن ثم أتى بالفاء (2).
ويستثنى من ذلك الوقوفان، فإن الاخلال بهما معا مبطل وإن لم يكن عمدا. والظاهر أن الجاهل في ذلك كالعامد، بل هو في الحقيقة عامد.
قوله: " ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر ".
الواجب من هذا الوقوف الأمر الكلي، وهو مسمى الكون بها فيه. ولا يجب الاستيعاب اجماعا، ولاستلزامه فوات وقت الوقوف بالمشعر اختيارا غالبا. وهذه الليلة أيضا وقت اضطراري للوقوف بالمشعر، بل فيه شائبة من الوقوف الاختياري،
الركن منه مسمى الوقوف. ومن ثم صح حج المفيض قبل الغروب عمدا، ومن أخل به أول الوقت. وأما استيعاب الوقت - وهو ما بين الزوال والغروب - به فهو موصوف بالوجوب لا غير، فيأثم بتركه. ولا يختص الركن بجزء معين منه، بل الأمر الكلي. وهذا معنى قولهم: إن الواجب فيه الكل، وفي الاجزاء الكلي.
قوله: " فمن تركه عامدا فلا حج له ".
هذا هو حكم ترك الركن في الحج، فمن ثم أتى بالفاء (2).
ويستثنى من ذلك الوقوفان، فإن الاخلال بهما معا مبطل وإن لم يكن عمدا. والظاهر أن الجاهل في ذلك كالعامد، بل هو في الحقيقة عامد.
قوله: " ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر ".
الواجب من هذا الوقوف الأمر الكلي، وهو مسمى الكون بها فيه. ولا يجب الاستيعاب اجماعا، ولاستلزامه فوات وقت الوقوف بالمشعر اختيارا غالبا. وهذه الليلة أيضا وقت اضطراري للوقوف بالمشعر، بل فيه شائبة من الوقوف الاختياري،