الحادية عشرة: من دل على صيد فقتل، ضمنه الفصل الثالث في صيد الحرم يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل.
____________________
قوله: " إذا وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه... الخ ".
لا ريب في الضمان مع التعدي أو التفريط. أما مع عدمهما وقصد الإحسان المحض، ففي الضمان نظر: من أنه محسن، و" ما على المحسنين من سبيل " (1)، ومن تلف الصيد بسببه، فيضمن على كل حال. وتوقف في التذكرة (2). ومثله ما لو خلصه من فم هرة، أو سبع، أو من شق جدار وأخذه ليداويه ويتعهده، فمات في يده قوله: " من دل على صيد فقتل، ضمنه ".
المراد بالدال هنا المحرم، سواء أكان في الحل أم في الحرم. ومثله المحل في الحرم. أما لو كان محلا في الحل، فدل محرما ضمن المحرم القاتل. وفي تحريم دلالة المحل نظر: من إباحة الفعل في حقه، بل ما هو أقوى منه، ومن إعانته على المحرم، وقد نهى الله تعالى عنه (3). والأقوى التحريم ومثله ما لو كان أحد المتبايعين بعد النداء غير مخاطب بالجمعة. وحيث حكم بضمان الدال، فهو كالقاتل في الفداء والتغليظ.
قوله: " يحرم من الصيد على المحل في الحرم... الخ ".
لا ريب في الضمان مع التعدي أو التفريط. أما مع عدمهما وقصد الإحسان المحض، ففي الضمان نظر: من أنه محسن، و" ما على المحسنين من سبيل " (1)، ومن تلف الصيد بسببه، فيضمن على كل حال. وتوقف في التذكرة (2). ومثله ما لو خلصه من فم هرة، أو سبع، أو من شق جدار وأخذه ليداويه ويتعهده، فمات في يده قوله: " من دل على صيد فقتل، ضمنه ".
المراد بالدال هنا المحرم، سواء أكان في الحل أم في الحرم. ومثله المحل في الحرم. أما لو كان محلا في الحل، فدل محرما ضمن المحرم القاتل. وفي تحريم دلالة المحل نظر: من إباحة الفعل في حقه، بل ما هو أقوى منه، ومن إعانته على المحرم، وقد نهى الله تعالى عنه (3). والأقوى التحريم ومثله ما لو كان أحد المتبايعين بعد النداء غير مخاطب بالجمعة. وحيث حكم بضمان الدال، فهو كالقاتل في الفداء والتغليظ.
قوله: " يحرم من الصيد على المحل في الحرم... الخ ".