ويستمر إذا كان له مسلك غيره، ولو كان أطول مع تيسر نفقته.
ولو خشي الفوات لم يتحلل، وصبر حتى يتحقق، ثم يتحلل
____________________
قبل التحلل.
قوله: " فالمصدود إذا تلبس ثم صد... الخ ".
إنما قدم البحث عن الصد مع أن حكمه غير مصرح به في الآية الشريفة (1) وإنما ذكر فيها الحصر لأنه أخف أحكاما، ولأن الحصر المذكور في الآية يراد به ما يعم الصد بل هو في الصد أوضح لوقوعه للنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه في الحديبية بالعدو. وإنما جاء الفرق بينهما عندنا من قبل النص. ومن ثم خصه العامة بالعدو بسبب الواقعة إذا تقرر ذلك فإذا عرض الصد بعد التلبس بالاحرام، فإن كان الاحرام بعمرة التمتع، أو بالحج مطلقا ولم يكن له طريق غير الممنوع منها، أو كان وقصرت النفقة عن سلوكه، ولم يرج زوال المانع قبل خروج الوقت جاز له تعجيل التحلل بالهدي اجماعا.
وله الصبر على احرامه إلى أن يتحقق الفوات، فإن أراد بتعجيل التحلل لزمه الهدي، وإن أخره إلى أن تحقق الفوات سقط التحلل حينئذ بالهدي، ووجب أن يتحلل بعمرة، فإن استمر المنع تحلل منها بالهدي. ولو كان احرامه بعمرة الافراد لم يتحقق خوف الفوات، بل يتحلل منها عند تعذر إكمالها بالقيود المتقدمة. ولو أخر التحلل كان جائزا، فإن يئس من زوال العذر تحلل بالهدي حينئذ.
قوله: " ولو خشي الفوات لم يتحلل... الخ ".
المراد أنه لو أمكن سلوك طريق بعيدة لم يجز أن يتحلل بالهدي، وإن خشي فوات الحج بسلوكه، لفقد الصد حينئذ، بل يجب عليه سلوكه إلى أن يتحقق
قوله: " فالمصدود إذا تلبس ثم صد... الخ ".
إنما قدم البحث عن الصد مع أن حكمه غير مصرح به في الآية الشريفة (1) وإنما ذكر فيها الحصر لأنه أخف أحكاما، ولأن الحصر المذكور في الآية يراد به ما يعم الصد بل هو في الصد أوضح لوقوعه للنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه في الحديبية بالعدو. وإنما جاء الفرق بينهما عندنا من قبل النص. ومن ثم خصه العامة بالعدو بسبب الواقعة إذا تقرر ذلك فإذا عرض الصد بعد التلبس بالاحرام، فإن كان الاحرام بعمرة التمتع، أو بالحج مطلقا ولم يكن له طريق غير الممنوع منها، أو كان وقصرت النفقة عن سلوكه، ولم يرج زوال المانع قبل خروج الوقت جاز له تعجيل التحلل بالهدي اجماعا.
وله الصبر على احرامه إلى أن يتحقق الفوات، فإن أراد بتعجيل التحلل لزمه الهدي، وإن أخره إلى أن تحقق الفوات سقط التحلل حينئذ بالهدي، ووجب أن يتحلل بعمرة، فإن استمر المنع تحلل منها بالهدي. ولو كان احرامه بعمرة الافراد لم يتحقق خوف الفوات، بل يتحلل منها عند تعذر إكمالها بالقيود المتقدمة. ولو أخر التحلل كان جائزا، فإن يئس من زوال العذر تحلل بالهدي حينئذ.
قوله: " ولو خشي الفوات لم يتحلل... الخ ".
المراد أنه لو أمكن سلوك طريق بعيدة لم يجز أن يتحلل بالهدي، وإن خشي فوات الحج بسلوكه، لفقد الصد حينئذ، بل يجب عليه سلوكه إلى أن يتحقق