الثالث: في قتل الظبي شاة. ومع العجز يقوم الشاة، ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد عن عشرة، فإن عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وفي الثعلب والأرنب شاة. وهو المروي. وقيل: فيه ما في الظبي.
____________________
ولأنه مقدم عليه فيما هو أقوى، فيجزي بطريق أولى، مع احتمال عدم الاجزاء على هذا التقدير، لأنه غير الفرض.
قوله: " وفي كل واحد منهما بقرة أهلية... الخ ". الكلام في البدل كما تقدم في النعامة (1)، بمعنى فض القيمة على البر، فإن زاد على الثلاثين لم يجب الزائد، وإن نقص لم يجب الاكمال. وإذا انتقل إلى الصوم صام ثلاثين إن لم تنقص القيمة عنها، وإلا اقتصر على ما قابلها. والظاهر أن المراد بالبقرة المسنة فصاعدا. ولو كان المقتول فرخا منهما ففيه من صغير البقرة في سنه كما مر قوله: " في قتل الظبي شاة " الكلام هنا كما مر بالتقريب السابق.
قوله: " وفي الثعلب والأرنب شاة وهو المروي وقيل: فيه ما في الظبي ".
القائل بإلحاقه بالظبي الشيخ (2) وجماعة (3). ومستندهم غير واضح.
قوله: " وفي كل واحد منهما بقرة أهلية... الخ ". الكلام في البدل كما تقدم في النعامة (1)، بمعنى فض القيمة على البر، فإن زاد على الثلاثين لم يجب الزائد، وإن نقص لم يجب الاكمال. وإذا انتقل إلى الصوم صام ثلاثين إن لم تنقص القيمة عنها، وإلا اقتصر على ما قابلها. والظاهر أن المراد بالبقرة المسنة فصاعدا. ولو كان المقتول فرخا منهما ففيه من صغير البقرة في سنه كما مر قوله: " في قتل الظبي شاة " الكلام هنا كما مر بالتقريب السابق.
قوله: " وفي الثعلب والأرنب شاة وهو المروي وقيل: فيه ما في الظبي ".
القائل بإلحاقه بالظبي الشيخ (2) وجماعة (3). ومستندهم غير واضح.