مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
ومن وجب عليه حجان مختلفان، كحجة الاسلام والنذر فمنعه عارض، جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد.
____________________
اطلاق نفي القضاء بحيث يراد به النفي الكلي فليس بجيد ولعل المصنف يرى ثبوت التخيير في الفسخ على ذلك الوجه كما اختاره الشهيد (رحمه الله) (1) وجماعة (2) فيتوجه نفي القضاء على الوجه الذي بيناه أو يحمل على المعينة. وللشيخ (3) قول بانفساخ العقد حينئذ من غير فسخ، فينتفي عليه وجوب القضاء بكل وجه، ويتم الكلام معه أيضا.
قوله: " ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الاسلام والنذر... الخ ".
إنما جاز الاستيجار لهما في عام واحد مع أن المنوب لم يكن له ايقاعهما في عام، بل يجب عليه تقديم حجة الاسلام إما مطلقا أو مع سبق الاستطاعة، وتقديم حجة النذر مع سبق سببها عليها، لأن المعتبر في تقديم المقدم من ذلك أن لا يتقدم غيره عليه، وهو هنا حاصل، ولما كان ذلك غير ممكن من المنوب اتفاقا وأمكن من النائب المتعدد صح.
وقد ذكر هذا الحكم جماعة من الأصحاب (4) كذلك، منهم المصنف والعلامة في كتبه جازمين بحكمه، وفي التذكرة (5) نسب الجواز إلينا، ثم حكى عن الشافعي فيه وجهين وينقدح في هذا الحكم اشكال لأن الترتيب إذا كان واجبا بين الحجين لم يتحقق بدون تقديم المتقدم منهما بكماله، لا بعدم تأخيره كما ذكر سابقا. ويرشد إليه

(١) الدروس: ٨٩.
(٢) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ٣: ١٤٦.
(٣) المبسوط ١: ٣٢٣.
(٤) راجع المعتبر ٢: ٧٧٩، السرائر ١: ٦٣٢ - ٦٣٣، قواعد الأحكام ١: ٧٧، جامع المقاصد ٣ 147.
(5) التذكرة 1: 311.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست