الأول: ما باعتباره يجب الصوم، وهو سبعة:
البلوغ، وكمال العقل، فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون، إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر. ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر.
وكذا المغمى عليه، وقيل: إن نوى الصوم قبل الاغماء صح وإلا كان عليه القضاء والأول أشبه.
والصحة من المرض، فإن برئ قبل الزوال، ولم يتناول، وجب الصوم. وإن كان تناول، أو كان برؤه بعد الزوال، أمسك استحبابا ولزمه القضاء.
والإقامة أو حكمها، فلا يجب على المسافر، ولا يصح منه، بل يلزمه القضاء. ولو صام لم يجزه مع العلم، ويجزيه مع الجهل. ولو حضر بلده، أو بلدا يعزم الإقامة عشرة أيام، كان حكمه حكم برء المريض
____________________
البعض اختص بعدم الاجزاء. ولو ظهر متأخرا أجزأ، لكن إن وقع شوالا أو ذا الحجة وجب قضاء العيد. ولو ظهر ناقصا وشهر رمضان تاما وجب قضاء يوم آخر أيضا. ولو اتفق صيام شهر رمضان تطوعا فالأقرب الاجزاء. ولو علم المحبوس الأشهر لكن لم يعلم ابتداء هلالها كان حكمه حكم ما لو غمت، وقد تقدم.
قوله: " ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر ".
الأظهر أظهر، وكذا المغمى عليه.
قوله: " ولو صام لم يجزه مع العلم ويجزيه مع الجهل ".
المراد أن الجاهل لم يعلم بوجوب الافطار حتى خرج الوقت، أما لو ذكر في أثناء النهار وجب الافطار والقضاء. والناسي هنا كالجاهل، وإن افترقا في الصلاة إذ لا يتصور إعادة الناسي هنا في الوقت.
قوله: " ولو حضر بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة أيام كان حكمه.
قوله: " ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر ".
الأظهر أظهر، وكذا المغمى عليه.
قوله: " ولو صام لم يجزه مع العلم ويجزيه مع الجهل ".
المراد أن الجاهل لم يعلم بوجوب الافطار حتى خرج الوقت، أما لو ذكر في أثناء النهار وجب الافطار والقضاء. والناسي هنا كالجاهل، وإن افترقا في الصلاة إذ لا يتصور إعادة الناسي هنا في الوقت.
قوله: " ولو حضر بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة أيام كان حكمه.