مسألتان:
الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا، سواء كان عالما أو جاهلا.
ولو كان سهوا لم يفسد، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا. وكذا لو أكره على الإفطار، أو وجر في حلقه.
____________________
قوله: " وكذا لو نظر إلى امرأة... الخ ".
لا فرق في ذلك بين المحللة والمحرمة، نعم لو قصد الأمناء أو كان معتادا بذلك عنده - وإن كان إلى محلل - وجبت الكفارة. وخالف في ذلك الشيخ (رحمه الله) فأوجب القضاء مع النظر إلى المحرم والإمناء من غير تفصيل (1).
قوله: " والحقنة بالجامد جائزة... إلخ ".
المراد بالجامد نحو الفتائل وإن كان لا يطلق عليه الحقنة عرفا. والأصح تحريم الحقنة بالمائع من دون أن يفسد الصوم.
قوله: " إنما يفسده إذا وقع عمدا سواء كان عالما أو جاهلا ".
إلحاق الجاهل بالعالم في وجوب القضاء لا اشكال فيه، وأما في الكفارة فالأحوط أنه كذلك كما جزم به المصنف (2) واختاره العلامة (3). والأصح أنه لا كفارة عليه، لرواية زرارة وأبي بصير عن الصادق عليه السلام (4).
قوله: " وكذا لو أكره على الإفطار أو وجر في حلقه ".
لا خلاف في عدم وجوب القضاء على من وجر في حلقه - بتخفيف الجيم - بغير اختياره لأنه لم يتناول المفطر، وأما الإكراه فإن بلغ حدا يرفع قصده أو يذهب
لا فرق في ذلك بين المحللة والمحرمة، نعم لو قصد الأمناء أو كان معتادا بذلك عنده - وإن كان إلى محلل - وجبت الكفارة. وخالف في ذلك الشيخ (رحمه الله) فأوجب القضاء مع النظر إلى المحرم والإمناء من غير تفصيل (1).
قوله: " والحقنة بالجامد جائزة... إلخ ".
المراد بالجامد نحو الفتائل وإن كان لا يطلق عليه الحقنة عرفا. والأصح تحريم الحقنة بالمائع من دون أن يفسد الصوم.
قوله: " إنما يفسده إذا وقع عمدا سواء كان عالما أو جاهلا ".
إلحاق الجاهل بالعالم في وجوب القضاء لا اشكال فيه، وأما في الكفارة فالأحوط أنه كذلك كما جزم به المصنف (2) واختاره العلامة (3). والأصح أنه لا كفارة عليه، لرواية زرارة وأبي بصير عن الصادق عليه السلام (4).
قوله: " وكذا لو أكره على الإفطار أو وجر في حلقه ".
لا خلاف في عدم وجوب القضاء على من وجر في حلقه - بتخفيف الجيم - بغير اختياره لأنه لم يتناول المفطر، وأما الإكراه فإن بلغ حدا يرفع قصده أو يذهب