____________________
المراد بها ما يغرمه زائدا على ما يغرمه لو كان حاضرا في بلده. كآلات السفر والمركب وغيرهما مما كان مستغنيا عنه في حضره. وإنما يلزمه ذلك مع بقاء نفقة مأكله ونحوه على ما كان، أما لو نقصت في السفر نقصانا يقابل الزائد من وجه آخر أو بعضه، ففي غرامة المقابل نظر، أظهره مقابلة المجموع بالمجموع لا الافراد الخاصة، فلا يغرم المقابل مطلقا وكذا يغرم الولي كفارات الاحرام اللاحقة للصبي اللازمة عمدا وسهوا، كالصيد وهو منصوص (1). أما اللازمة عمدا لا سهوا - كالطيب واللبس - فإن فعله ناسيا فلا شئ (2)، وعامدا وجهان مبنيان على أن عمد الصبي عمدا أو خطأ، فعلى الأول يجب على الولي، ولا شئ على الثاني. وقد نصوا على أن عمده في الجناية على الآدمي خطأ، وقوى في التذكرة الثاني (3). ويترتب عليهما ما لو وطأ عمدا حيث يفسد به الحج، فعلى الثاني لا يجب القضاء بعد البلوغ، وعلى الأول يحتمله، لأنه من أحكام العامد. ويضعف بأن ايجاب القضاء إنما يتوجه إلى المكلف، وهو منتف.
قوله: " ولو أذن له مولاه " بمعنى عدم وجوب تلبسه به مع إذنه. لكن لو تلبس وجب كغيره من افراد المندوب منه. وحينئذ فللسيد الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده. ولو لم يعلم العبد برجوعه قبل التلبس حتى فعله فالظاهر وجوب الاستمرار.
قوله: " فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه ".
قوله: " ولو أذن له مولاه " بمعنى عدم وجوب تلبسه به مع إذنه. لكن لو تلبس وجب كغيره من افراد المندوب منه. وحينئذ فللسيد الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده. ولو لم يعلم العبد برجوعه قبل التلبس حتى فعله فالظاهر وجوب الاستمرار.
قوله: " فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه ".